پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص198

جارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من إستبرائها ؟ قال: يستبرئها بحيضتين) والصحيح (1) عن الرضا عليه السلام (قال: سألته عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر عليه السلاميقول حيضتان) فشاذ مردود بصريح النصوص والفتاوى، وفحوى ما دل على الاكتفاء بتام الحيضة أو محمول على الندب، كما يؤمي إليه في الجملة موثق سماعة (2) (سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو يكفيه هذه الحيضة، قال لا بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل) ولعل العامة في المدينة كانوا ينكرون استحباب الحيضتين، وأما المدة فلا خلاف نصا وفتوى في الاكتفاء بها، إلا من المفيد في المقنعة في المقام فجعلها ثلاثة أشهر، وهو مع أنه مخالف لاصالة عدم الزائد في وجه، – ولا مستند له سوى القياس على الحرة المطلقة، المردود بأن مقتضاه القياس على الامة المطلقة، وعدتها إذا لم تكن مستقيمة الحيض خمسة وأربعون يوما بالاجماع والاخبار – قد وافق الاصحاب في باب لحوق الاولاد من المقنعة، ولو شك في انتهاء المدة وعدمه، فالاصل مع الثاني وهو غير أصالة عدم الزائد المتقدمة ومن خبر عبد الله بن سنان (3) سأل أبا عبد الله على السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض فقال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست) المحمول في الوسائل على الغالب من حصول الحيضة في الشهر وإن كان بعيدا، ويمكن حمله على مجهولة البلوغ بإرادة الندب من الاعتزال المزبور احتياطا هذا.

وقد اتفق ما عثرنا عليه من الفتاوى على التعبير باليوم كبعض النصوص لكن في آخر ليلة، ويمكن إرادته منها، والظاهر دخول المنكسر بعد التلفيق، كما في غيره، وفي شرح الاستاد أنه تدخل في الخمسة وأربعين الليالي المتوسطة دون الاولى، والآخرة

(1 – 2) الوسائل الباب 10 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 – 2 (3) الوسائل الباب 10 من ابواب بيع الحيوان الحديث 4