جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص197
الفرض فلا يجوز التعدي إلى الغير، بل مال إليه في الرياض، فإنه بعد أن حكى عن بعض المحققين الخلاف في تعميم الوطئ للدبر، فخصه بالقبل، وأنه هو الظاهر من الحلي حيث أوجب الاستبراء بتركه خاصة للمشتري، قال: (ولا يخلو من قرب إن لم يحصل بوطئ الدبر خوف سبق الماء في القبل، الموجب لخشية الحبل، بل حصل القطع بعدمه بالعزل نحوه.
ومنه يظهر وجه الاشكال في التعميم الوطئ له مع العزل الموجب للقطع بعدم الحبل من هذا الوطئ، ولا فرق فيه بين القبل والدبر، قلت: لا أجد خلافا في اعتبار ترك الوطئ في القبل من الاستبراء، ولو مع العزل كما لا أجده في اعتبار الاستبراء منه، إذا كان كذلك أيضا، لاطلاق النص والفتوى، ولعله لعدم القطع بعدم الحبل منه، ولذا يلحق به الولد معه، ضرورة إمكان سبق الماء من غير شعور، وغير ذلك ومنه يتجه حينئذ ما عند الاصحاب من إعتبار ترك الوطئ فيهما خصوصا بناء على إمكان تحقق الحبل بالوطئ في الدبر لوجود المسلك منه إلى الفرج فلا يجدي حينئذ العزل كما لا يجدى لو كان في الفرج، وفرض حصول القطع بعدم الحبل منالوطئ نادر، لا تنزل عليه النصوص والفتاوى، مضافا إلى أن ذلك هو الموافق للاحتياط المؤكد طلبه في الانساب.
هذا كله مع ما في الصحيح (1) عن أبى الحسن الرضا عليه السلام (قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه منها استبراء قال: نعم) وأيضا ظاهر النهي في النصوص وغيرها التعبد إذ ليس في شئ منها ما يقتضي كون ذلك من جهة الحبل على وجه يكون عليه المدار ودعوى أن المنساق منها ذلك، واضحة المنع، خصوصا صحيح العزل الذي لا حمل معه غالبا، ثم إنه لا خلاف أيضا في حصول الاستبراء بحيضه، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، وبه نطقت النصوص أيضا، فما في الصحيح (2) (عن
(1) الوسائل الباب 10 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 (2) الوسائل الباب 6 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5