جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص196
للاستبراء من الوطئ المتجدد كما هو واضح، فما في الرياض وشرح الاستاد من اعتبار ترك الوطئ دون باقي الاستمتاعات في استبراء البايع لا وجه له، نعم هو كذلك في استبراء المشتري، بل عن المبسوط اعتبار ترك باقى الاستمتاعات فيه أيضا، بل في التحرير – ما يوافقه -: (من اشترى جارية حرم عليه وطؤها قبلا وغيره، وتقبيلها ولمسها بشهوة حتى يستبرئها) وعن حواشي الشهيد أنه حرم في الدروس القبلة خاصة، وإن كانت النصوص المعتضدة بالفتاوى والاصل وانتفاء وجه الحكمة والمحكي عن الخلاف من اجماع الفرقة وأخبارهم على خلافهما، ففي صحيح محمد بن اسماعيل (1) (قلت أيحل للمشترى ملامستها ؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها) والموثق (2) (فيحل له أن يأتيها فيما دون فرجها ؟ قال: نعم، قبل أن يستبرئها) وخبر (محمد عن أبى عبد الله) عليه السلام (3) (لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك) مع أنه لمنقف على معارض لذلك، سوى ما قيل من قياس الاستبراء على العدة الذى هو مع كونه مع الفارق لا يجوز العمل به في مذهبنا، وما في الموثق (4) (عن الرجل يشترى الجارية وهي حبلى أيطأها قال: لا قلت: فدون الفرج ؟ قال: لا يقربها) وهو مع أنه في الحبلى التي لا إستبراء فيها يتجه حمله على الكراهة كما أومي إليه الخبر الاخير، فظهر من ذلك الفرق بين إستبراء البايع والمشترى في ذات الحيض، بل ظني أن الخلاف المزبور في ضم باقى الاستمتاعات إلى الوطئ إنما هو في استبراء، المشتري دون البايع، وإن كان يوهمه عبارة التحرير.
نعم قد يتوقف في اعتبار ترك الوطئ دبرا في الاستبراء، بل وفي استبراء منه، للاصل بعد اختصاص الموجب من النص بحكم التبادر وإن كان فيه لفظ الفرج بمحل
(1) الوسائل الباب 6 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5 (2) الوسائل الباب 18 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث – 5 (3) الوسائل الباب 5 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 لكن عن عبد الله بن محمد (4) الوسائل الباب 5 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5