جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص185
نعم المسلم منه ومن النصوص بقاء السلطنة التي كانت للمولى قبل البيع والعتق والموت، فلا يبعد التزام كون الرقية باقية على حكم مال العبد، وإن كان سلطان التصرف للمولى ولا يعارضه سلطان المولى الثاني أو حرية العبد نفسه، بعد تعلق حق المولى الاول على وجه لا شركة معه، وبذلك ينكشف الاشكال عن الحكم في النصوصالمزبورة، كما أنه يظهر منه عدم كون ذلك من الارث في حال الموت، بل هو شئ ثابت للسيد حال الحياة هذا.
ومن مجموع ما ذكرناه يظهر لك وجوه المركبات، ولعل القول السادس الذى هو ملك غير تام يرجع إلى ما قلناه كما يؤمى إليه ما ذكر مستندا له، من أنه مقتضى الجمع بين ما دل على سلطان المولى على منعه من التصرف، بل عدم جواز تصرفه إلا باذنه، وبين ما دل على ملك العبد، بالحمل على الملك الغير التام، وأما السابع فقد قيل: إن مستنده قيام الاجماع وشهادة الاخبار بأن المولى إذا أذن لعبده في التصرف جاز للعبد ذلك، وهو ملك التصرف، ففيه أن الفرق بين ملك التصرف وإباحته غير واضح، والقياس على النكاح والتحليل يدفعه أن للبضع حكما آخر، ولذلك لا يدخله صلح ولا معاوضة بوجه من الوجوه والله أعلم.
وعلى كل حال فلو كان في يد المسلم عبد مسلم، ومولاه كافر ففي شرح الاستاد بيع على جميع الاقوال، ولو انعكس بأن كان المولى مسلما والعبد كافرا، وكان في يده عبد بيع على القول بملكية العبد، أو تملكه المولى بناء على أن له الانتزاع الشامل للملك، دون القول بعدم ملكيته، ولو وطئ العبد جاريته من دون اذنه، حد علىالقول بعدم ملكه حد الزاني، وعزر على القول بالملك، ولا يجوز للمولى وطئ من تحت يد مملوكه من دون إذنه على القول بملكه إلا أن يقصد الملك.
وفي شرح الاستاد لا يبعد جعل التصرف مملكا، وفيه بحث، ولا يصح له نكاحها إلا على القول بملكية العبد، ولو وهب كل من السيدين عبده لعبده الاخر دفعة بطل على القول بالملك، إذ لا يكون السيد ملكا لعبده، وكذا مع جهل التاريخ، ومع