پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص182

على وجه لا ينافي الملك الذي أناطه الله تعالى باسبابه لاجراء بعض الاحكام عليه، ولعل في الاية الثانية (1) إشعارا بذلك، ضرورة كون المراد نفي شركة العبد مع المولى كنفي شركة العباد مع الله تعالى شأنه.

ويؤيد ذلك كله إضافة المال إلى العبد في النصوص الكثيرة المتفرقة في الابواب الذي لا يسع الفقيه حصرها، على وجه يقطع بعدم إرادة الادنى ملابسة منها الذي هو ضرب من المجاز فيها، ولا يناسبه هذه الكثرة المجردة عن القرينة، وما تقدمفي باب الربا من نفيه بين السيد والعبد، كالولد والوالد الظاهر في ثبوت الملك له أيضا.

وقوله تعالى (2) ( وأنكحوا الايامى منكم ) الاية بناء على أن الضمير في قوله يكونوا راجع إلى المذكورين سابقا ومن جملتهم العبيد والاماء، فيدل الجزاء على توقع الغناء وإمكانه في حقهم، وهو يدل على الملك إذ لا غناء بمال مملوك، ودعوى أن المراد من الغناء رغد العيش وسعته ولو بالاباحة، فلا ينافي ثبوته للعبيد، فإن حالهم في ذلك تابع لحال الموالي غالبا واضحة المنع.

نعم قد يقال أن المراد من الضمير غير العبيد، إذ لو أريد الاعم لم يكن عدمه في حق المماليك مانعا لهم من التزويج، لثبوت المهر والنفقة على المولى إذا كان النكاح بإذنه، ولا وجوده مرغبا، لتحقق الحجر المانع من التصرف وإن حصل الملك، وهو خلاف ما يقتضيه سياق الاية، والصحيح عن أبى جرير (3) (قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوك له: أنت حر ولي مالك، قال: لا يبدء بالحرية قبل المال، يقول لي: مالك وأنت حر برضاء المملوك).

والمناقشة في سنده – باشتراك أبى جرير، وبالاضطراب، لان ثاني الشهيدين

(1) سورة الروم الاية 28 (2) سورة النور الاية 32 (3) الوسائل الباب 24 من ابواب العتق الحديث 5