جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص165
مستثنيا منه الرأس والجلد، فيكون من قبيل استثناء الكل منهما في بيع الكل، أو بالعكس بأن يشترطهما للمشترى، فيكون من بيع الاعضاء، لانه باعه النصف المشتمل على تمام الرأس والجلد.
وعلى كل حال هو خلاف ظاهر الصحيح، على أن مقتضى ما ذكره الفاضلوغيره من بطلان الشرط بطلان العقد، بل لو بني على القول بعدم التلازم بينهما لا وجه للشركة المزبورة، ودعوى – أنه لما امتنع تنزيله على الصحة مع البقاء على ظاهره نزل على الاشاعة، ويكون الصحيح مستندا لذلك – واضحة الفساد، لاقتضاء مخالفة الاصول الشرعية والقواعد المرعية بالغاء ظاهر العقد، وعدم تبعيته للقصد، وحصول الضرر التام غالبا إما على البايع أو المشتري.
بل لا يبعد أن يكون العمل بالرواية على هذا الوجه تهجما على الشرع، وخروجا عن مذاق الفقه، فلا محيص عن تنزيلها على ما ذكرنا، بل هو الظاهر منها عند التأمل، والمناقشة فيها – باحتمال إرادة الاشتراك بنسبة الدرهمين ثم طلب منه الرأس والجلد، أو إنما اشترك لاجل الرأس والجلد، معللا لا مشترطا كما عساه يؤمى إليه قوله، (وقد أعطا حقه) إلى آخره أو أنه سبق الوعد باعطائه ومطالبته من جهته، لا من جهة الاستحقاق ونحو ذلك – كما ترى، وكل ذلك ناش عن عدم الوصول إلى ما ذكرنا ببركة الله ومحمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم نعم الانصاف أن الاصحاب لم يحسنوا التادية بمضمون الخبر وأحسن ما وقفت عليه من كلماتهم في أصل المسألة ما سمعته من الدروس والله أعلم.
(ولو قال) شخص لآخر (اشتر حيوانا) مثلا (بشركتي صح ويثبت البيع لهما، وعلى كل واحد منهما نصف الثمن) بلا خلاف ولا إشكال لانه توكيل في شراء النصف المنساق من لفظ الشركة، إلا إذا أراد الاقل أو الاكثر، فانه يتبع حينئذ مع التصريح، ولو تنازعا في القدر ففي الدروس أنه إن كان في الارادة حلف الآمر وإن كان في نية الوكيل حلف الوكيل إن نقص عما يدعيه الموكل، وإن زعم الموكل