پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص150

(إقرار العقلاء) (1) ولصحيح عبد الله بن سلام (2) قال: (سمعت أبا عبد الله يقول: كان على بن ابي طالب عليه السلام يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة) وفي خبر زكريا بن آدم (3) (إني سألت الرضا عليه السلام عن سبى الديلم ؟ ويسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمين عليهم بلا إمام، أيحل شراؤهم ؟ قال: إذا أقر بالعبودية فلا بأس بشرائهم) إلى غير ذلك.

وخلاف ابن ادريس في اللقيط خاصة للنصوص السابقة، وأصالة الحرية لا تعارض الاقرار الذى هو بمنزلة البينة بالنسبة إلى ذلك، بل قد يظهر من المصنف و غيره عدم اعتبار الرشد في ذلك، وفيه البحث السابق، ودعوى توقف صحة الاقرار على الحرية حتى لا يكون اقرارا في حق الغير واضحة الفساد بالنسبة إلى الاقرار على النفس.

نعم إنما يمضي الاقرار في حق المقر، فإقرار المرأة تحت الزوج لا يسمع في حقه، وكذا إقرار من عقد عقدا لازما أو عمل متبرعا أو أباح شيئا فتلف إلى غير ذلك مما يمضي على تقدير الحرية، الا إذا كان الغير مصدقا ولو استلزم رفع حد أو تخفيفه أو رفع وجوب نفقة أو نحوها فيما له، لا فيما عليه إلا في خصوص الحد وشبهه، للشبهة.

(و) كيف كان ف‍ (لا يلتفت إلى رجوعه) عن الاقرار السابق الذي لم يذكر له تأويلا محتملا وإن أقام بينة على ما رجع إليه من دعوى الحرية، لانه كذبها باقراره السابق فلم يثبت حجيتها في هذا الحال، أما لو ذكر تأويلا محتملا كان يقول كنت أرى أن رقية أحد الوالدين تقتضي برقية الولد، أو لم أعلم بانعتاق أحد أبوى حال الانعقاد، أو نحو ذلك، أمكن قبول البينة، كما صرح به جماعة في المقام وغيره،لعموم دليل حجيتها، وارتفاع معارضة الاقرار لها بذكر الاحتمال المزبور الذى به

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب الاقرار الحديث 2 (2) الوسائل الباب 29 من ابواب العتق الحديث 1 (3) الوسائل الباب 2 من ابواب بيع الحيوان الحديث 2