پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص123

تلفت منهما أو سلمت لهما، فليلحظ ذلك، فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا وتشهد به الادلة، فلا يرجع عنها بأخبار الاحاد التي لا توجب علما ولا عملا، وإن كررت في الكتب.

قلت: قد لحظناه فوجدناه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الاصحاب بل الظاهر إن الاشكال في لزومها كما في التذكرة بل في التنقيح ومحكي إيضاحالنافع والميسية، الجزم بعدمه من ذلك أيضا، ضرورة صراحة بعض النصوص السابقة فيه، وظهور آخر كالفتاوى التي لا يقدح ما في بعضها كالمتن وغيره من التعبير بالجواز المراد به رفع الحظر، لا نفى اللزوم الذى هو مقتضى الامر بالوفاء بالعقود، فما في مزارعة القواعد من أن الزايد إباحة على إشكال، في غير محله قطعا، بل هو ملك للمتقبل كما كاد يكون صريح المرسل السابق، وظاهر غيره، والربا لو قلنا بعمومه معفو عنه في المقام، على أنه إن كان هو منشاء الاشكال، فلا يخص الزيادة، بل آت في النقيصة أيضا.

ثم إن المنساق من النصوص السابقة ما هو صريح جماعة، بل المشهور بل ظاهر جامع المقاصد نسبته إلى تصريح الاصحاب من كون كيفية التقبيل المزبور اعتبار العوض من الثمرة المخروصة، ولا بقدح في ذلك اتحاد الثمن والمثمن بعد ظهور النصوص المعمول بها بين الاصحاب فيه، سواء قلنا أنها بيع كما احتمله في التذكرة، وإن كان بعيدا لشدة مخالفته لقواعد البيع مع عدم ظهور شئ من النصوص في أنه منه، وذكر الاصحاب له في بيع الثمار أعم من ذلك، أو معاملة برأسها، أو صلح سيما بعد عدم الاتحاد حقيقة هنا، لكون المعوض عنه الحصة المشاعة، والعوضالمقدار المخصوص من مجموع الحصتين بل لا يبعد جواز مثل ذلك في الصلح مع قطع النظر عن نصوص المقام لعموم قوله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين) (1) الذى استفيد منه قيامه مقام الهبة وغيرها، فجوزوا الصلح عن المال ببعضه وإن إنحل

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب احكام الصلح الحديث 1 – 2