جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص98
ما في الرياض (من أن الاصل يقتضى الجواز مطلقا ولو بالمجانس منها أو من غيرها، ناسبا له إلى تصريح جماعة، ولم أجده لغير الفاضل في التذكرة ممن يعتد بقوله: نعم ربما يتوهم ذلك من بعض العبارات خصوصا المتضمنة منها لعدم الحاقها بالمزابنة، الظاهرة في عدم جريان حكمها بالتفسيرين السابقين، ولا ريب في أنه وهم واضح ضرورة إقتضاء عدم الحاق البقاء على القواعد التى لا ريب في اقتضائها البطلان، إذا كان الثمن منها للاتحاد، وستعرف أن المشهور المنع من ذلك في العرية، المستثناة بالخصوص من حكم المزابنة فضلا عما نحن فيه، والله اعلم.
(وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه إجماعا) بقسميه بل المحكى منه مستفيض أو متواتر، ولاتحاد الثمن والمثمن فيه نحو ما تقدم في المزابنة (و) هذه المعاملة(هي) المتقين من (المحاقلة) المعلوم حرمتها نصا وإجماعا، إذا كان الحب الذى هو الثمن حنطة لسنبلها كما ستعرف، وإن كان التحريم هنا للتعليل الاخير عاما لساير أفراد السنبل ( وقيل: ) والقائل المشهور نقلا وتحصيلا (بل) عن ظاهر الغنية الاجماع عليه أيضا (هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان، ولو كان موضوعا على الارض وهو الاظهر).
للنصوص المتقدمة (1) سابقا المعتضدة هنا لخصوص الموثق (2) (الآمر بشراء الزرع بالورق المعلل بأن أصله طعام الظاهر في المنع عن بيعه بالطعام، خلافا لمن تقدم في المزابنة فخصها بالاول، وجوز الثاني للعمومات وصحيح الحلبي (3) عن الصادق عليه السلام (في حديث لا بأس ان تشترى زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة) وصحيح اسماعيل بن الفضل الهاشمي (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع حصائد الحنطة
(1) الوسائل الباب 13 من ابواب بيع الثمار (2) (3) الوسائل الباب 12 من ابواب بيع الثمار الحديث 43 – 1 (4) الكافي ج 5 ص 277 باب بيع المراعى في ذيل حديث 4 الطبع الحديث