پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص97

بل قوله فيه البسر والتمر إلى آخره مما لا يظهر له وجه معتد به، بل رواه المحدث الحر في الوسائل (1) في باب جواز بيع المتخلفين متفاضلا من الربا (قفيزين من بر) وموثق الكنانى (2) لا دلالة فيه على البيع، بل هو إما وفاء، أو أن المراد منه إرضاؤه بذلك، ثم تفعل الصورة التى يسلم معها من المزابنة بالصلح، أو بالهبة والابراء، ونحو ذلكيجرى في الخبرين الاخيرين بعده، مضافا إلى عدم الجابر للمحتاج إليه منهما، فلا ريب في أن ما تقدم حينئذ أقوى، لكن ظاهر الادلة إختصاص المنع لو كان الثمن التمر خاصة، فلو مزج معه غيره خرج عن إطلاق النص، وان لم نقل أن المانع الربا كما يخرج لو مزج مع المبيع ذلك، بل الظاهر خروجه أيضا لو بيع حمل النخل بغير التمر من الطلع ونحوه، لاعتبار التمر في ثمن المزابنة، أما لو باع الطلع ونحوه بالتمر كان مزابنة لان الموجود في الخبرين السابقين الحمل وما في النخل.

نعم لا فرق على الظاهر بين كون التمر ثمنا أو مثمنا مع احتماله، إقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن، بل قد يحتمل إعتبار التمرية فيما كان على رؤوس النخل أيضا، جمعا بين الخبرين، (و) خبر ابن سلام الذي يمكن دعوى التنافي بينها من جهة التفسير ثم إنه (هل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه) كما صرح به جماعة، بل هو ظاهر آخرين، لاختصاص المزابنة كما عرفت بالنخل، فيبقى غيره على القواعد (قيل) والقائل المشهور كما في الروضة وإن كنا لم نتحققه (لا، لانه لا يؤمن الربا) وقد عرفت ما فيه كما عرفت ما في الاستناد إلى علة النقصان بعد الجفاف، فلا معارض حينئذ لمقتضي الجواز من الاطلاقات وغيرها.

نعم المنع متجه، فيما لو كان بمقدار منها، بناء على ما عرفت من إقتضاء القواعد العدم فيه، إلا في صورة اشتراط التأدية منها على إشكال فيها أيضا، ومن الغريب

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب الربا الحديث 8 (2) الوسائل الباب 6 من ابواب بيع الثمار الحديث 3