جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص94
عن الصادق عليه السلام (رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا أن تشتري بخرصها تمرا، قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز أن يبيعها بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك في غيره) بناء على ما قيل: من أن دلالته ظاهرة إن جوزنا بيع ثمرة العرية بتمر من نفسها، وإلا فهي صريحة لاختصاص الرخصة حينئذ ببيعها بتمر من غيرها، ومقتضاه رجوع الاشارة في لفظ ذلك إليه، وهو صريح في المنع كما لا يخفى.
بل قيل أن به يضعف احتمال العهدية في اللام في الخبرين السابقين، ورجوعهاإلى ثمرة نفس النخلة المذكورة سابقا، فان أخبارهم عليهم السلام يكشف بعضها عن بعض، مع بعده في الخبرين الاولين، إذ لم يتقدم لتمرها ذكر فيهما سابقا، والحمل في أحدهما والنخل في آخر أعم من الثمر فكيف يمكن جعل اللام للعهد، ولا اشارة إليهما كل ذلك مضافا إلى اقتضاء إختصاص المزابنة بالاول عدم الخصوصية لها هنا، فان عدم جواز البيع ببعضه معلوم فيها وفي غيرها، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين جعل الثمن حصة مقدرة بالمقدار المعلوم منها، وبين جعله كليا مشروطا كونه منها، ضرورة رجوعه إلى الاول بل لو جعل مشروطا تأديته منها، كان كذلك أيضا، وإن كان في اقتضاء القواعد بطلانه نظر، إلا أنه يكفي في عدم جوازه هنا إطلاق معاقد الاجماعات، ومضافا إلى التعليل بعدم الامن من الربا، وإن كان فيه منع واضح هنا، باعتبار عدم كون الثمرة على النخل مقدرة بالكيل والوزن، وستسمع التصريح في الخبر هنا بعدم الربا فيه، وقد عرفت اشتراطه في ذلك، وأنه لا يجدى صيرورته بعد ذلك مقدرا، كما لا يجدي موزونية جنسه، إذا لم يكن على الاصول.
أللهم إلا أن يستند في ذلك إلى موثق سماعة (1) الامر بشراء الزرع فيه بالورق معللا بأن أصله طعام، مؤيدا بما يظهر منهم في العرية من جريان حكم الربا فيها في الجملةإلا أن الاعتماد على ذلك ونحوه في الخروج عما يقتضى الجواز واضح المنع، كوضوح
(1) الوسائل الباب 12 من ابواب بيع الثمار الحديث 3 و 4