جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص87
وقد قيد ثاني المحققين والشهيدين وغيرهما نحو إطلاق المتن بما إذا كان التلف بغير تفريط، قيل: والمراد إنه إذا كان بتفريط المشتري مثلا اختص التالف به، قلت: الظاهر ارادة اختصاص الضمان به، وإلا فلا ريب في أن التالف على كل تقدير يكون منهما، بناء على الاشاعة المزبورة، لعدم ما يقتضى اختصاص التالف أو الباقي باحدهما، فلا فرق حينئذ في ذلك بين كون التلف منهما أو من أجنبي أو من آفة سماوية، فيكونالاطلاق حينئذ صحيحا، أللهم إلا أن يدعى عدم جريان حكم الاشاعة لو كان التلف من أحدهما أو خصوص المشتري وهو كما ترى: المسألة (الثانية: إذا باع ما بدا صلاحه) مثلا (فأصيب) الكل بآفة من الله سماوية أو أرضية (قبل قبضه) الذي هو التخلية (كان من مال بايعه) كغيره من أفراد المبيع للعموم وغيره مما تقدم في محله، والظاهر الحاق النهب والسرقة ونحوهما مما لا يكون المتلف فيه شخصا معينا، بها لا بتلف الأجنبي الذي ستعرف أنه مسلط على الخيار، دون الانفساخ، لصدق التلف بها وقد سمعت ما في خبر عقبة (1) من السرقة، و في التذكرة هنا (لا فرق بين أن يكون التلف بأمر سماوي كالريح والثلج والبرد أو بغير سماوي كالسرقة والحرق) إلا أن الظاهر إرادة التعريض به على خلاف أحمد، من أنها ان تلفت بأمر سماوي كان من ضمان البايع، وإن تلفت بنهب أو سرقة كان من ضمان المشتري فتأمل جيدا.
(وكذا لو أتلفه البايع) مباشرة أو تسبيبا لاولويته من التلف بالافة، لكن ظاهره الانفساخ قهرا به كالافة، ولم أعرفه إلا للمحكي عن الشيخ في مبسوطه ومحتمل الايضاح، لصدق التلف وهو جيد، إلا أن الفرق بينه وبين تلف الاجنبي غير واضح، ومنهنا كان المعروف بين المتأخرين الحاقه به، فيتخير المشترى بين الفسخ ومطالبة البايع بالمثل أو القيمة.
(1) الوسائل الباب 10 من ابواب الخيار الحديث 1