جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص86
أمكن بطلان البيع، أللهم إلا أن يستند في مسألة الصاع إلى خبر الاطنان (1) أو غيرهمما مر تحقيقه هناك، فلاحظ وتأمل ما أسلفناه هناك، فانه نافع في المقام بالنسبة إلى غير ذلك أيضا، حتى بالنسبة إلى اشتراط صحة بيع الصاع من الصبرة، بالعلم باشتمالها عليه وعدمه، وإن كان الظاهر عدم الصحة في المقام، مع عدم العلم، للشك في أصل وجود المبيع، لاحتمال الاستغراق، تنزيلا لاطلاق النص والفتوى على المعهود ما يعلم فيه عدم الاستغراق مع احتماله هنا، وتكون الصحة مراعاة كما أن النقص هناك يجبر بالخيار، إلا أنه ضعيف جدا، خصوصا بناء على أن مدرك الصحة النص السابق، وأنه لولاه لكان باطلا للجهالة، فتأمل.
والظاهر أنه لا فرق في استثناء الارطال بين وجود الثمرة وبين عدمها كما لو باعه ثمرة سنتين مستثنيا الارطال، للاطلاق ولا ينزل اشاعة السنة الثانية على نسبة السنة الاولى لاختلافها، بل كل منهما على نسبتها، ولو لم يخرج في السنة الثانية الا مقدار المستثنى فما دون، ففي الصحة والبطلان وجهان ينشئان من تنزيل ذلك منزلة ما لو خاست الثمرة وعدمه، وعلى الاول يقدر لها حينئذ ثمرة العادة وينسب لها الارطال الموجودة، فيستحق المشتري على حسب تلك النسبة، لكنه كما ترى لا يخلو من بعد، بل ينقدح منه احتمال صحة استثناء الارطال في الثمرة المشاهدة دون غيرها.
ثم انه قد صرح غير واحد بأن طريق معرفة الاشاعة في مسألة الارطال تخمين الفائت بالثلث والربع مثلا ثم تنسب الارطال إلى المجموع، ويسقط منها بالنسبة، لكن قد يقال: إن التخمين ان صح الاعتماد عليه باعتبار إنحصار الطريق فيه، فهو بالنسبة إلى الفائت، أما نسبة الارطال فيمكن معرفتها على التحقيق، فلا ينبغى الاكتفاء فيها بالتخمين بل الاولى الرجوع إلى الصلح بعد معرفتها أيضا لعدم الدليل على الاكتفاء بالتخمين الذي يمكن أن يكون محلا للنزاع، وربما يتعسر معرفته في بعض الاحوال أو يتعذر هذا.
(1) الوسائل الباب 19 من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث 1