جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص80
فتكون هي حينئذ كثمرة الشجرة بل لعله المراد من ذيل خبر أبي الربيع السابق (1) بل يمكن إرادة ذلك من الرطبة والبقل في موثق سماعة (2) المتقدم آنفا دليلا لمطلق الجواز مع الضميمة، إلا أنه ينبغى الاقتصار في ذلك على ما في الحائط الواحد أخذا بالمتقين.
(و) كيف كان فحيث (يجوز بيعها) يجوز (منفردة ومع أصولها) بل لا يعتبر في الثاني بدو الصلاح عند القائل به، بناء على أنه غير الظهور، إذ هي حينئذ كثمر النخل والشجر، وكذا ضم غير الاصل (ولو باع الاصول) قبل الظهور الثمرة جاز مع الاطلاق وبشرط التبقية والقطع، إذ هو كالزرع وكأصول الاشجار ولا فرق في ذلك بين ظهور الورد فيها وعدمه، بل الظاهر جواز بيع الورد الذى تتولد منه الثمرة مطلقا أو بشرط التبقية بناء على جوازه في ثمرة النخل والشجر لعدم الفرق بينهما أما مع شرط القطع أو الضميمة فلا ينبغى التأمل في الجواز كالثمرة أيضا، ولو باعها أي الاصول في الخضر وغيرها عدا النخل (بعد انعقاد الثمرة لم تدخل في البيع الا بالشرط) ونحوه بلا خلاف للاصل.
نعم نظر في الدروس في تبعية ورق التوت والحنا والاس، قال: (وكذا قضيب ما اعتيد قضيبه (قضبانه خ) كالخلاف، مع أن الاقوى عدم التبعية أيضا إذا فرض كونه ثمرة معتدا به، ولم يكن هناك عرف يقتضى التبعية كما هو كذلك في ورق التوت في بلداننا بحسب هذه الازمنة.
(و) على كل حال حيث لا تدخل (وجب على المشترى ابقاؤها) مجانا(الى أوان بلوغها) إن كان المعتاد قطعها عنده والا فقبله، وهو مختلف إذ منه ما يؤخذ بسرا مثلا ومنه رطبا ومنه تمرا ومنه عنبا، ولا يقدح عدم ضبطه بما لا يقبل الزيادة والنقصان بعد ان لم يكن أجلا مضروبا في العقد وانما هو كالحكم الشرعي الثابت من اطلاق الادلة الذي لا ريب في ظهوره في بقاء الثمرة إلى أوان صيرورتها كذلك، وخصوصا
(1) الوسائل الباب 1 من ابواب بيع الثمار الحديث 7 (2) الوسائل الباب 3 من ابواب بيع الثمار الحديث 1