پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص77

عرفت أنه مع الفارق: نعم يتجه الجواز هنا بالضميمة، بناء على اختلاف حالي الظهور والانعقاد على نحو ما سمعته في ثمرة النخل إذا ظهرت ولم يبدو صلاحها والله أعلم.

(و) كيف كان ف‍ (إذا انعقد) ثمر الشجر (جاز بيعه مع أصوله) بلا خلاف (ومنفردا) كذلك بناء على أنه هو بدو الصلاح (سواء كان) الثمر (بارزا)مشاهدا (كالتفاح والمشمش والعنب أو في قشر يحتاج إليه لادخاره كالجوز في القشر الاسفل، وكذا اللوز، أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الاعلى للجوز والباقلا الاخضر والهرطمان والعدس) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل ولا إشكال، وفي التذكرة الاجماع عليه اعتمادا في ذلك كله على أصل السلامة، خلافا للشافعي فلم يجوز بيع ذى القشر الاعلى كالجوز واللوز إلا بعد نزع القشر الاعلى سواء كان ذلك على الشجر أو وجه الارض ولا ريب في ضعفه.

(وكذا) البحث في (السنبل) أي لا يجوز شراؤه قبل الظهور وانعقاده الذي هو بدو صلاحه ويجوز بعده (سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة، منفردا أو مع أصوله، قائما وحصيدا) للاصل السالم عن المعارض، وأما شراء الزرع قبل أن يسنبل، فلا إشكال بل ولا خلاف معتد به في جواز شرائه مع اشتراط التبقية، أو القصل أو بدونهما للاصل والنصوص المستفيضة المعتبرة (1) خلافا لما عن الصدوق في باب المزارعة، فلم يجوز بيع الزرع قبل السنبل الا مع القصل يعلفه للدواب، وتسمع البحث فيه انشاء الله عند تعرض المصنف له، والله أعلم.

(وأما الخضر) كالقثا والباذنجان والبطيخ والخيار (فلا يجوز بيعها قبلظهورها) إجماعا على الظاهر كما قيل، وفي الحدائق (الظاهر أنه لا خلاف فيه لانها معدومة، وللجهالة والغرر، وفحوى نصوص النخل والاشجار (2) مضافا إلى ما في موثق

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب بيع الثمار (2) الوسائل الباب 1 من ابواب بيع الثمار