جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص72
فيبقى مندرجا في إطلاق دليل المنع، وفيه – بعد تسليم الدعوى الاولى له الواضح منعها عليه، وتسليم تناول إطلاق دليل المنع لذلك، – منع عدم تناول المرسل المتقدم (1) المنجبر هنا بعمل الاصحاب كافة عدا من عرفت كما قيل.
ومنه يعلم ما في دعواه الاجماع عليه، ولعله لذا قال بعد ذلك (وفيه تردد) بل كان الاولى الجزم بالصحة، لما عرفت، واما موثق عمار (2) (عن ابى عبد الله عليه السلام سئل، عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضوع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فان كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها، ثم يباع تلك الانواع) فمع اشتماله على ما لا يقول به أحد من الطائفة، من اشتراط إتحاد النوع بادراك البعض في صحة بيع الجميع، وتشويش متنه، إنما يدل بالمفهوم، وهو قاصر عن معارضة الادلة من وجوه، فلا ريب حينئذ في أن الاصح الجواز هذا كله في ضم الثمرة الظاهرة ولم يبدو صلاحها إلي ما بدا بناء على اشتراطه، وإلا فيجوز بدونه.
اما المتجددة ففي الغنية (يجوز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقع وجود باقيها عندنا وعند مالك) وفي القواعد ولو ظهر بعض الثمر فباعه مع المتجددة في تلك السنة، صح سواء اتحدت الشجر أو تكثرت، وسواء اختلف الجنس أو اتحد) وفي التذكرة (يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة، أو سنة أخرى، وبه، قال مالك) وفي الدروس (ويجوز اشتراط المتجددة من الثمرة في تلك السنة و غيرها، مع حصر السنين، سواء كان المشترط من جنس البارز أو غيره، ولو شرط ضم ما يتجدد من بستان آخر عاما أو عامين احتمل الجواز) وظاهر اللمعة كونه من المسلمات، لانه قال: (ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات، كما يجوز بيع الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة وفي غيرها) أي مع ضبطه السنين، وفي الروضة (لان الظاهر منها بمنزلة الضميمة إلى المعدوم، سواء كانت متجددة من جنس الخارجة
(1) (2) الوسائل الباب – 2 – من ابواب بيع الثمار الحديث 3 – 5