جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص70
يشقح ويقال يتشقح، والتشقيح هو الزهو أيضا) وقيل لا ينافى ذلك التعليق على الاطعام في بعض النصوص السابقة، والادراك في آخر، والبلوغ في ثالث، بعد إن كان رجوع الجميع إليهما، وفيه أن المشاهد خلافه بل اختلاف ذلك دليل على ما قلناه سابقا منالكراهة قبل بدو الصلاح، ولعلها تختلف باختلاف مراتبه شدة وضعفا.
وعلى كل حال فقد عرفت أن المعروف تحقق بدو الصلاح بذلك، لكن زاد المصنف هنا والفاضل في الارشاد فقالا: بدو الصلاح ذلك (أو أن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة) ولم نجده لغيرهما، وإن حكي تفسير بدو الصلاح به بلفظ القيل، مع أنه على فرض وجوده غير ما فيهما، ولعله للجمع بين ما عرفت وبين خبر أبى بصير (1) السابق المؤيد في الجملة يخبر على بن جعفر (2) عن أخيه عليه السلام (سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا قال: إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه) وبالنبويين العاميين (3) (أحدهما لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، قيل وما بدو الصلاح ؟ قال: تذهب عاهتها ويخلص رطبها) والاخر (4) (نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة) الا أنه لم يحصل شرط الجمع من المقاومة المفقودة هنا من وجوه، والشاهد المعتبر، مضافا إلى قوة احتمال كون الاحمرار والاصفرار بهما يحصل الامان، واحتمال إرادة الظهور من أمن الافة فلا ينافي حينئذ اشتراط ذلك بعد بدو الصلاح المفسر بما عرفت، وإلى إجمال المراد به، أللهم إلا أن يقال: بأن المرجع فيه العادة، وربما حد في النبوية العامية (5) بطلوع الثريا الذي نفى الاعتبار به في محكي الخلاف، والله أعلم.
(و) على كل حال ف (إذا أدرك بعض ثمرة البستان) المتحدة وبد اصلاحه ولم يدرك الاخر بعد أن كان ظاهرا (جاز بيع ثمرته أجمع) بناء على اعتبار بدو الصلاح في الجواز بلا خلاف أجده فيه، بل عليه الاجماع، منقولا مستفيضا إن لم يكن محصلا، سواء كان متحد النوع أو مختلفة، للاصل السالم عن المعارض، بعد تنزيل ما دل على المنع
(1 و 2) الوسائل الباب – 1 – من ابواب بيع الثمار الحديث 12 – 17 (3 و 4) سنن البيهقى ج 5 ص 300 الجامع الصغير ج 2 ص 192 طبع عبد الحميد احمد حنفى (5) سنن البيهقى ج 5 ص 302