پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص68

في نفسه، كأس الجدران وزخارف الدور وحمل الدابة، ونحو ذلك، لا التابع في القصد ضرورة، تناول أدلة الغرر والجهالة له، ودعوى أنه بذلك تكون الشرط الذي لا يعتبر فيه شئ من ذلك على التحقيق، يدفعها عدم صدق إسم الشرط عليها، بل هي بعض المبيع، – وثانيا بمنع إخراج الضميمة هنا للمفروض عن إطلاق الادلة، إذ دعوى اختصاصها ببيع الثمرة خاصة واضحة الفساد، فالمتجه حينئذ الاستناد في الضميمة سواء كانت تابعة أو متبوعة إلى إطلاق معاقد الاجماعات التى يمكن التنقيح بها للموارد الخاصة في النصوص الاتية، فيتعدى منها حينئذ إلى غيرها، وربما يقال أن الضميمة هنا كالضميمة مع الابق باعتبار ان ما نحن فيه كغير المقدور على تسليمه، لعدم البلوغ حال البيع، فلا يشترط فيها حينئذ كونها متبوعة، بناء على عدم اشتراط ذلك فيها في الابق، بل إنما ضمت حتى لا يصير الثمن بلا مثمن لو اتفق عدم حصول المنضم إليه والامر سهل عندنا بناء على ما عرفتمن عدم اشتراطها في الصحة، وأنه يجوز البيع بدونها.

(و) على كل حال فمنها كما في المسالك ما (لو بيعت) الثمرة (مع أصولها) ولذا قال المصنف: (جاز) البيع (مطلقا) قبل بدو الصلاح وبعده، بل في التذكرة والتنقيح الاجماع عليه بالخصوص، وربما يقال أن الصحة هنا لكون الثمرة تابعة، كحل الدابة، بل لا يندرج نحوه في إطلاق أدلة المنع الظاهر في غير ذلك لا للضميمة، ولذا جعله غير واحد شيئا آخر غيرها.

واما الجواز في الزيادة عن عام فلا خلاف فيه، كما عن كشف الرموز بل عن ظاهر المبسوط والخلاف والسرائر، وصريح التذكرة والمهذب والتنقيح الاجماع عليه، مضافا إلى ما سمعته من النصوص السابقة، وقد ظهر من ذلك كله أنه لا خلاف ولا إشكال في جواز البيع بعد الظهور قبل البدو إذا حصل أحد الامور الثلاثة أو الاربعة، بناء على أن بيعها مع الاصول ليس من الضميمة، وعن الفاضل زيادة البيع على مالك الاصل، وقد عرفت الحال فيه وبيع الاصل واستثناء المالك الثمرة.

وفيه أنه – وإن كان لا يشترط البدو فيه عندنا خلافا لاحد وجهى الشافعية فاعتبروا