پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص67

لم أجده فيما وصل إلى من النصوص على جهة الاطلاق وموثق سماعة (1) المتقدم سابقا قبل الطلوع، أللهم إلا أن يحمل على إرادة بدو الصلاح من الطلوع فيه، فيكون شاهدا للمقام، وأما النصوص الاتية التى (2) منها ضم ما بدا صلاحه مثلا إلى غيره، فهي في موارد خاصة لا ينبغى التعدية منها إلى غيرها.

نعم قال بعض متاخري المتأخرين إطلاق النص مشيرا إلى ما تسمعه من النصوص في المسألة الاتية، وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في الضميمة بين أن تكونمتبوعة أو تابعة، ولا ريب في الاولى للقاعدة المطردة من صحة المعاملة مع الضميمة التي تكون بالذات مقصودة، مخرجة لها عن الغرر والمجازفة، وقد تقدم إلى ذكرها مرارا الاشارة، وكذا في الثانية بعد ما عرفت من إطلاق النص والفتوى المخرجة لها عما دل على فساد المعاملة، ولو انضم ضميمة ليست بالذات مقصودة إذا اشتملت على الغرر والجهالة.

ومن هنا انقدح وجه القدح في استدلال جماعة بقاعدة الضميمة المزبورة لصحة هذه المعاملة مطلقا ولو في صورة الثانية، فانها لم تنهض باثباتها الا في الصورة الاولى خاصة، ولعل الوجه أن الضميمة هنا ليست لدفع الغرر والجهالة حتى يأتي فيها التفصيل المتقدم إليه الاشارة، لاختصاص مثلها بما يتصور فيه الامر ان لو خلا عنها، وليس منه مفروض المسألة، بناء على أن المنع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إنما هو تعبد محض، نهض باثباتها الاخبار المانعة، لو لاها لتعين المصير إلى الجواز، نظرا إلى الاصل والعمومات السليمة عن معارضة الغرر فالمجازفة، لاندفاعها، ولذا صار إليه جماعة بعد حملهم تلك الاخبار على الكراهة بشهادة بعضها، بل ضمها هنا ليس الا للذب والفرار عن الدخول تحت إطلاق تلك الاخبار، بناء على اختصاصها بحكم التبادر بغير المضمار.

قلت: قد يناقش فيه أولا – بامكان منع القاعدة التى أشار إليها، إنما المسلم منها التابع

(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب بيع الثمار الحديث – 1 – (2) الوسائل الباب 2 من ابواب بيع الثمار