جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص59
وأما الجواز مع الضميمة حتى في العام الواحد فهو وان دلت عليه موثقة سماعة (1) قال (سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤه قبل أن يخرج طلعها ؟ قال: لا الا ان يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول: أشتري هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في الرطبة والبقلة) الا أنها مقطوعة ومعارضة باطلاق الادلة ومعاقد الاجماعات وغيرها، بل في المسالك (ان المشهور المنع مع الضميمة، حيث لا تكون هي المقصودة بالبيع، لانه غرر.
ومن هنا حمل بعضهم الموثق المزبور عن المقصودة، وفاقا للتذكرة، وربما اشعر به ما في ذيل الرواية من التعليل، بناء على الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه الصورة الا بعد أن تكون الضميمة المقصودة، وكان ذلك منه ارجاع منه للمقام إلى قاعدة ضم المعلوم إلى المجهول، ولو سلمت لهم فيه أمكن منعها هنا، باعتبار انعدام المنضم، الا أن يكون على جهة الشرطية، وربما تسمع لذلك تتمة انشاء الله تعالى.
(ويجوز) بيعها (بعد ظهورها وبدو صلاحها) اجماعا أو ضرورة ( عاما )واحدا (أو عامين بشرط القطع وبغيره منفردة ومنضمة) إلى المقصود بالبيع و غيره، (ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما الا أن يضم إليها ما يجوز بيعه) عند الاكثر نقلا (أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا) أو بيعت على مالك الاصل عند الفاضل (و) حينئذ (لو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة) أو الاربعة (قيل) والقائل الاسكافي والصدوق في المقنع والتقي والمفيد على ما عن بعض نسخ المقنعة والطوسي والقاضى وابن حمزة والفاضل في كتبه على ما حكي عن بعضهم (لا يصح) بل عن صريح المبسوط والخلاف أو ظاهرهما والغنية الاجماع عليه.
( وقيل ) والقائل الشيخ في التهذيبين والحلى والابي والفاضل في جملة من كتبه وولده والشهيدان والكركي والقطيفى والميسي على ما حكى عن بعضهم أيضا
(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب بيع الثمار الحديث –