جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص46
منها ويؤخر الباقي ان شاء، بل صرح به في الدروس فقال: (لو جمع بين الربوبي وغيره في عقد جاز، فان كان مشتملا على أحد النقدين، اشترط قبض ما يوازيه في المجلس) وهو مؤيد لما ذكرنا سابقا من أن المراد بانصراف كل جنس الى ما يخالفه عدم الربا خاصة، لا أن ذلك جار في غيره من الاحكام التى منها الصرف، فلا يجب التقابض، لانصراف كل الي ما يخالفه، فلا يكون من الصرف الذى هو بيع الاثمان بعضها ببعض، والله أعلم هذا.
وقد عرفت فيما تقدم أنه يجب العلم بكثرة الثمن إذا كان من جنس الحلية عليها، وفاقا للدروس والروضة وغيرهما، وظاهر الباقين، ولا يكفى الظن احتياطا من الربا، و للشك في شرط الجواز هنا، ولغير ذلك، لكن في اللمعة هنا (وحلية السيف والمركب يعتبر فيهما العلم ان أريد بيعها بجنسها فان تعذر كفى الظن الغالب) وفيه ما عرفت سابقافلاحظ وتأمل.
المسألة (الثامنة لو باع ثوبا بعشرين درهما) مثل (من صرف العشرين بدينار لم يصح لجهالته) كما عن المبسوط التصريح به أيضا قال: (إذا اشترى ثوبا بماءة درهم من صرف عشرين درهما بدينار لم يصح الشراء، لان الثمن غير معين ولا موصوف بصفة تصيره معلوما) وفيه ان المتجه الصحة مع عدم الجهالة، ودعوى لزومها له ممنوعة، ومن هنا قيد البطلان في القواعد بتعدد الصرف بالسعر المذكور أو جهله، وقال في الدروس: (صح مع العلم لا مع الجهل) وفي المختلف (اطلاق الشيخ ليس بجيد، لان مع وجود دراهم صرفها ذلك يصح البيع) وقد يستفاد من تعليل المتن التقييد أيضا، لكن في المسالك (ان تعليله المنع بالجهالة يقتضى اثباتها وان وجد في المعاملة نوع صرفه ذلك وعلم به)