جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص40
لو اريد بيعه بأحدهما بأنقص من وزن مجموعه، بأن يشتريه مثلا بوزن نصفه من جنس الاقل للقطع حينئذ بالزيادة، لان الفرض غلبة الجنس الاخر، بخلاف ما لو بيع بالجنس الاخرفلا يعلم زيادة الثمن حتى يباع بوزن مجموعه، والغالب في معاملات الناس عدم شراء المركب منهما بوزن أحدهما، ولذا اطلق في كلامهم عدم جواز بيعه بالذهب أو الفضة كالنصوص، ونحو ما تقدم في عبارة المصنف في المغشوش، كما أن قول المصنف بجواز بيع كل واحد منهما بجنسه مع العلم بقدره من غير زيادة متجه، ضرورة تحقق الربا بالزيادة، ولا يدفعها تعدد الجنس، بعد أن عين الثمن لكل منهما من جنسه، إذ الانصراف الى المخالف انما هو إذا بيع بالمجموع من غير تعيين.
وكيف كان ان أمكن ارجاع كلام الجماعة جميعه أو بعضه الى مقتضى القواعد السابقة فمرحبا بالوفاق، والا كان محلا للمنع، لعدم دليل صالح للخروج به عنها، كما هو واضح.
ثم ان مقتضى الادلة السابقة الصريحة في اشتراط المماثلة ببيع المتجانسين، وحرمة التفاضل والمبالغة في شدة حرمة الربا اعتبار القطع هنا بزيادة الثمن على المجانس إذا اريد البيع بجنس أحدهما، ليتخلص من الربا، بصيرورة الزيادة في مقابلة الجنس الاخر كما صرح به في الدروس واستجوده في الروضة، وتعذر العلم أو تعسره الا بالتخلص الموجب ضررا بتلف البعض، لا يجوز الاكتفاء بغيره، ولو كانظنا غالبا، خلافا لللمعة فاكتفى به لعسر العلم اليقيني بالقدر غالبا، ومشقة التخليص الموجب له، وفيه منع، ولو سلم فليبعه بغير الجنس أو بضمه إليه، نعم قد يقال حيث لا يمكن التخلص من ضرر عدم العلم الا به بالاكتفاء مع أنه لا يخلو من نظر أيضا فتأمل.
والمراد بامكان التخلص أن يتخلص من دون أن يتلف شئ أو ينقص قدره أو وصفه والله أعلم.