پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص39

لا دلالة فيها على تمام ما ذكروه، مع أن في سند الاول منها الذي لم يتضمن التفصيل بالتخلص وعدمه وغيره، ما يمنع من العمل به، مضافا الى عدم القول باطلاقه منهم، كاطلاق غيره من النصوص السابقة المحمول قطعا على الغالب من عدم العلم بالمساواة في شراء الممتزج بأحدهما فلا تكون مخالفة حينئذ للقواعد السابقة، وقد يحمل كلام الاصحاب أو بعضهم على ذلك أيضا خصوصا بعد معلومية عدم التغابن عادة، الا أن ما ذكروه من البيع بالاقل على تقدير الغلبة لا محمل له، واعتذر عنه الشهيد بارادة المحافظة على طلب الزيادة قال في الدروس: (والاناء المصوغ من الجوهرين أو الحلي منهما يباع بغيرهما أو بهما مع علم وزن المبيع، وان لم يعلم وزن كل واحد منهما، إذا لم يمكن التخلص، ولو بيع بالجنس الواحد لم يجز، الا أن يقطع بزيادة الثمن) وقال الشيخ وجماعة (يباع بالاقل محافظة على طلب الزيادة) وفيه أن الزيادة المعتبرة في الثمن غيرجنسه، يمكن تحققها مع الاقل والاكثر، أو مع ذلك فالارشاد الى الزيادة غير كاف في التخصيص الموجب لتوهم المنع عن غيره.

لكن قد يظهر منه عدم خلاف الشيخ الا في ذلك الذي حمله على ما عرفت، كما عساه يظهر من المحكي عن شرح الارشاد للفخر قال: (ان المصوغ من النقدين يجوز بيعه بأحدهما بوزن المجموع أو أزيد، اجماعا الى أن قال وان لم يبع بوزن المجموع فلا يخلو اما أن يعلم زيادته على جنسه أولا، والاول يصح اجماعا ثم قال ان لم يمكن التخلص فالاصح عندي أنه لا يصلح بيعه به، وقيل يصح بيعه بالانقص، وهو مشهور عند الاصحاب، وهذا خلاف قاعدتهم لانهم مع امكان الربا حرموا عليه الزيادة لكن بنوا ذلك على أن العاقل لا يقع في معاملاته التغابن وهذا ليست امارة حسية ولا عقلية بل زعموا أنها شرعية بنص الاصحاب.

قلت يمكن أن يريدوا انه إذا بيع بالاقل كان هناك طريق للتخلص من الربا