پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص36

واغرب منه التعدية منه الى مطلق الشرط وان كان عينا، أو إذا كان زيادة حكمية من غير فرق بين الثمن والمثمن، وقد سمعت عبارة النهاية ونحوها عن التذكرة، مع أنه لا اشعار في الخبر بالتعدية المزبورة ولا منقح من اجماع أو عقل.

ولذا قال المصنف: (وهل يتعدى الحكم ؟ الاشبه لا) وهو كذلك كما عرفت، ولقد أجاد في الدروس في اصل تحرير المسألة حيث قال: (روى أبو الصباح جواز جعل ابدال درهم طازج، بدرهم غلة، عوضا لصياغة خاتم، وحكم جماعة – بجواز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم، قال ابن ادريس: لان الزيادة ليست عينا وردبأن الربا يحصل بالزيادة الحكمية، وظاهرهم جواز التعدية الى غير ذلك فان اعتمدوا على الرواية فلا دلالة لهم فيها، والا وجه المنع مطلقا، والرواية في الاجارة لا غير، و كان العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين إذ الطازج الخالص، والغلة غيره) ولا ريب في أنه أولى من تعبير المصنف وغيره عن مضمون الرواية بأنه جواز بيع درهم بدرهم، مع اشتراط صياغة خاتم، لما عرفت من عدم كونه كذلك والله اعلم.

المسألة (السادسة) قد عرفت من القواعد السابقة أن (الاواني المصوغة من الذهب والفضة) يجوز بيعها بغير جنسها مطلقا وبمجموع النقدين كذلك لانصراف كل الى ما يخالفه، وبوزنهما أو أزيد من أحد الجنسين، لانصراف الزيادة حينئذ الى المخالف، وعن فخر المحققين هنا الاجماع عليه، وبالانقص مع العلم بزيادته على ما فيها منه، زيادة تصلح للانصراف الى الجنس الاخر، وعن الفخر الاجماع عليه هنا أيضا، من غير فرق في ذلك كله بين امكان تخليص أحدهما عن الاخر بحيث لا يتلف منه شئ وعدمه، وبين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه، للاكتفاء في المعلومية بوزن المجموع، وبين غلبة أحدهما على الاخر وعدمه.

لكن في نهاية الشيخ الاواني المصاغة من الذهب والفضة معا ان كان مما يمكن