پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص33

في التحرير ومحكي التلخيص، بل قيل انه ظاهره في التذكرة، وأما ابن ادريس فانه بعد أن ذكر ما في النهاية وجه الفتوى بذلك أن الربا هو الزيادة في العين إذا كان الجنس واحدا، وهنا لا زيادة في العين، ويكون ذلك على وجه الصلح في العمل، فهذا وجه الاعتذار له إذا سلم العمل به، ويمكن أن يحتج لصحته بقول تعالى (1) (أحل الله البيع وحرم الربا) وهذا بيع، والربا المنهى عنه غير موجود، لا حقيقة لغوية ولا شرعية ولا عرفية.

وفيه ما قد عرفت سابقا من تحقق الربا بمطلق الزيادة في المتجانسين، ضروة عدم صدق المثل بالمثل معها، وفى صحيح عبد الرحمان (2) ان الناس لم يختلفوا في النسئ أنه الربا، كما في خبره الاخر (3) (جاء الربا قبل الشروط، وانما تفسده الشروط) بل يمكن دعوى اتفاق الاصحاب على ذلك، لا يقال إذا كان وصف الخاتمية مثلا لا يتحقق به الربا، ولذا جاز بيعه بمثله فضة غير خاتم، فاشتراطها غير قادح أيضا، لانا نقول ان الشرط هنا العمل وهو صياغتها خاتما لا وصف الخاتمية، ولا ريب في تحقق الربا بمثله.

نعم لو كان الشرط مثلا بيعه بفضة مصوغة خاتما، أمكن عدم تحقق الربا، لعدم اشتراط العمل، فهو كبيعه الفضة بالفضة من الدراهم مثلا، أو بفضة من جنس المصوغ على وجه خاص، ونحو ذلك بما هو أفراد للمبيع، وبالوصف والشرط يتعين بعض أفرادها، و مثله لا يتحقق به الربا قطعا، إذ ليس مطلق الاشتراط في أحد العوضين يتحقق به ذلك، و لعل من ذلك اشتراط الخيار لاحدهما، فانه لا يتحقق به الربا أيضا إذ أقصاه صيرورة البيع بالنسبة الى أحدهما جايزا، بل قد يقال بعدم تحقق الربا باشتراط غير موضع العقد للتسليم، نحو ما قيل في الفرض، بل لا أجد خلافا فيه بين من تعرض لذلك، كالفاضلين

(1) سورة البقرة الاية 274 (2) الوسائل الباب – 15 -، من ابواب الصرف الحديث 1 (3) الوسائل الباب – 12 – من ابواب الصرف الحديث 1 لكنه عن خالد بن الحجاج