جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص32
بخلاف الثانية ظاهر فيما ذكرنا، إذ لا وجه لذلك فيما نحن فيه، هذا.
وفى القواعد (ان لآخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة ان منعنا الابدال مع التفرق، وكذا لدافعها إذ لا يجب عليه أخذ العوض، نعم لو لم يفترقا رد الزايد وطالب بالبدل، واليه يرجع ما في المسالك قال: و ” على تقدير الغلط اما أن يتبين الحال قبل التفرق أو بعده، فان كان قبله فلكل منهما استرداد الزايد وابداله، وليس للاخر الامتناع تحرزا من الشركة، وان كان بعد التفرق فان جوزنا الابدال للمعيب من الجنس كما تقدم، فكذلك، والا ثبت الخيار لكل واحد منهما لعيب الشركة “.
ونحوه في جامع المقاصد، ومقتضى الجميع عدم جواز الفسخ مع جواز الابدال، وبه صرح في جامع المقاصد قال: (لانه طريق الى التخلص من العيب فلا يثبت فسخ المعاوضة اللازمة، وفيه أن مثله جار في المسألة السابقة مع أنهم حكموا بالرد والامساك والمطالبة بالبدل، اللهم الا أن يدعى الفرق بين عيب الشركة وغيره، فيتمسك في الثاني باطلاق دليل الرد به الشامل للابدال والفسخ، بخلاف الاول الذى دليله لا ضرر، المرتفع بمشروعية الابدال والله أعلم.
المسألة (الخامسة: روى) أبو الصباح الكنانى (1) عن الصادق عليه السلام في القوى جدا ان لم يكن الصحيح ما يستفاد منه (جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغةخاتم) قال: (سألته عن الرجل يقول للصايغ صغ لى هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة، قال: لا بأس) وعمل بها الشيخ في النهاية، فقال: (لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم أو غير ذلك من الاشياء) بل عن كشف الرموز أن الرواية مقبولة غير مطعون فيها، وأن المشايخ اعتمدوا عليها وأن المخالف صاحب الوسيلة، وان العجلى متردد وأن العمل بها أظهر بين الاصحاب مستثنى من الآية وعموم الرواية، وظاهره انحصار المخالف في ابن حمزة كالمحكى عن ايضاح النافع.
وظاهر المصنف هنا العمل بها أيضا، بل هو صريحه في النافع كالفاضل
1 – الوسائل الباب – 13 – من ابواب الصرف الحديث 1