جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص30
غير فرق بين الثمن والمثمن، ولعله لا يخلو من قوة، وحينئذ يتجه الربا مطلقا فتأمل جيدا، فانه دقيق جدا.
ولو اشتراه أي المعين بغير جنسه كذلك فظهر النقص تخير بين الرد والاخذ بالحصة ان كان متساوي الاجزاء، والا تخير بين الامساك بجميع الثمن والرد على ما تقدم سابقا في أحكام العقود فلاحظ وتأمل، وكذا المطلق والمعين، والمطلقين ولو كان قد وجده زايدا وهى.
المسألة (الرابعة) التى ذكرها المصنف فقال: (إذا اشترى دينارا بدينار ودفعه فزاد زيادة لا تكون الا غلطا أو تعمدا كانت الزيادة في يد البايع أمانة وكانت للمشترى في الدينار مشاعة) كما صرح به الفاضل والمحقق الثاني هنا وغيرهما.
نعم في المسالك (المراد أنه إذا اشترى دينارا مثلا في الذمة بدينار كذلك، وان كان قوله ودفعه قد يوهم التعيين، إذ لو كانا معينين لبطل الصرف من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة عينية، وكذا لو كان الزائد معينا والمطلق مخصوصا بقدر ينقص بحسب نوعه.
قلت: قد يناقش فيه بأن الزيادة بناءا على أنها غير داخلة في المبيع، للحكم بأنها للدافع كما تقدم سابقا في أحكام العقود في متساوي الاجزاء، فكيف يلزم الربا، وبأن الربا قد يتصور أيضا في المطلقين إذا كان أحدهما ناقصا عن الآخر بحسب نوعه.
وكيف كان فلا أجد خلافا في صحة الصرف حيث لا يستلزم الربا، بأن كان الزائد مثلا ليس أحد عوضي المعاملة، وانما دفع عوضا عما في الذمة، فاتفق أنه كان زائدا عن وزن ما جعل عوضا، ولا يخرج بهذه الزيادة عن كونه فردا للكلى الذى في الذمة وان كان مقدرا بالوزن الناقص، الا أنه لم يؤخذ ذلك وصفا مشخصا له على وجه يخرج الزايد عن كونه فردا.
ولو فرض كونه كذلك، فلا ريب في بطلان الصرف إذا كان قد بان بعد التفرق وقبله يطالب بالبدل، الا أن ذلك غير ما نحن فيه، والزيادة في الفرض للبايع قطعا،