جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص28
نعم يمكن القول بثبوت الارش فيهما معا باعتبار تشخصه بالقبض فيشمله ما دل عليه في المبيع المعيب، ولا ينافيه جواز المطالبة بالابدال، أللهم الا أن يقال ان الارش انما ثبت عوضا عن وصف الصحة الذي لا يمكن تداركه الا به لو كان المبيع شخصياأما إذا كان كليا فهو ممكن بالابدال، فلا يلزم به البايع ومن ذلك كانت المسألة محل تردد، وان كان الاول أقوى ان لم يكن اجماع على خلافه، والله أعلم.
ثم انه حيث يثبت الرد لا يمنعه نقص السعر عندنا ولا زيادته، للاصل واطلاق الادلة خلافا لبعض العامة فجعل النقص كحدوث العيب فيه، وهو قياس ومع الفارق، ولو تلف أحد العوضين المعينين في الصرف بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بان بطلان الصرف، وكان العوض الاخر لصاحبه، ويضمن التالف بالمثل ان كان نحو الذهب والفضة والدرهم والدينار وبالقيمة في الحلى ونحوها و لو كان العيب من الجنس لم يكن له الارش مع اتحاد الجنس، بناء على ثبوت الربا به.
نعم قيل ان له الفسخ ويرد مثل التالف أو قيمته ان لم يكن له مثل وفيه نظر، أما مع اختلافه فله الارش على البحث السابق، ولو كانا غير معينين وكان التالف معيبا من غير الجنس لم يبطل الصرف قبل التفرق.
نعم هو كذلك بعده ولو كان معيبا بالجنس كان له أخذ الارش مع اختلاف الجنس قبل التفرق وبعده، على البحث السابق وليس له فسخ العقد على القول به هناك، لان التلف مانع له، والظاهر أن المطالبة بالبدل كذلك، أما متحد الجنس فليس له الارش،بناء على ثبوت الربا به، وله الرد في وجه بل قول قد تقدم، لتوقف تحصيل حقه عليه والظاهر أن الابدال كذلك، ومن ذلك كله يعلم ما في اطلاق القواعد، قال: (لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف، ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة، ولو كان من الجنس كان له أخذ الارش مع اختلاف الجنس والا فلا) ويمكن أن يريد المطلقين فيحتاج الى قيد التفرق، للبطلان والامر سهل.