پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص27

يستلزم عدم اشتراط قبض البدل، وبالجملة أدلة التقابض انما يظهر منها اعتباره في مجلس العقد وقد حصل، فغيره على الاصل، فما عن الايضاح من الاشتراط ضعيف كالاشكال في القواعد، وان كان وجهه أنه قبض عوض الصرف، لان القبض الاول قد ارتفع، وفيه ما عرفت، فقد بان أن الاقوى عدم الاشتراط كما أنه مما ذكرنا سابقا ظهر مستند القول بالابدال وعدمه، وأما ما عن أبى على ففى خبر اسحق (1) عن الكاظم عليه السلام اشارة إليه قال: (سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ، فلم يكن بينى وبينه عمل الا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورد نفايتها، فقال: ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين، فانما هو الصرف، قلت: فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية قال: هذا احتياط هذا أحب الى) وهى كما ترى ولو كان العيب في البعض، فحكمه حكم الكل في جميع ذلك، الا أن في رده وحده أو رد الجميع لئلا تتبعض الصفقة على البايع ما عرفته سابقا، كما أن الحكم كذلك أيضا في مختلف الجنس وان زاد عليه بجواز أخذ الارش في المجلس وبعده على البحث السابق، لكن صرح في المختلف هنا (بأن له الارش مع التفرق)بل لعله المفهوم من عبارة القواعد أيضا وهو موافق لما قدمناه من عدم منافاته للصرف.

نعم قد أطلق هنا في المحكى عن المبسوط والخلاف والوسيلة الامساك مجانا مع عدم تقييد الاول والثالث باتحاد الجنس وفرضه في الثاني مع اختلافه، ولعله لان الارش انما يثبت في أحد العوضين إذا تعين لان غير المعين ماهية كلية في الذمة، وانما يحمل اللفظ على الصحيح، فإذا دفع إليه بعض جزئيات الكلى معيبا كان له ابداله، فلا يتعين كونه معيبا كى يستحق جبره بالارش، ولذا حكى عن شرح الارشاد للفخر الجزم بعدم الارش أيضا، بل هو ظاهر الشهيد أو صريحه في الحواشى بل يؤيده ما تسمعه منهم فيما إذا خرج المسلم فيه معيبا من التصريح بعدم الارش بل ظاهر المسالك هنا أنه من المسلمات، وهو متجه بناء على أن له الابدال هنا، إذ لا فرق حينئذ بينه وبين المسلم فيه.

1 – الوسائل الباب – 5 – من ابواب الصرف الحديث 2