پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص23

الصرف باعتبار كونه نقدا في ذمة المستحق عليه ودفعه عنه شراء له من المستحق وجب اعتبار التقابض فيه حتى في غير الصرف، وهو معلوم العدم، ودعوى اختصاص ذلك في المعاملة الصرفية لا شاهد لها ولو أعطيت التأمل حقه في المقام بان لك أن كثيرا من – الكلام دخان بلا ضرام وسفسطة بلا حاصل، ومتعبة بلا طائل، ولعل مرجع ما ذكره المحقق الثاني الى ما قلناه فلاحظ وتأمل هذا.

ولكن في القواعد في المقام (أن له الارش ماداما في المجلس فان فارقاه فان اخذ الارش من جنس السليم بطل فيه، وان كان مخالفا صح) وفيه أنه لا فرق في الصرف بين جنس المعيب و السليم، فاما أن يبطل فيهما معا، أو يصح كذلك، إذ ما قيل من أنه لو دفع من جنس السليم كما لو كان العوضان دينار أو عشرة دراهم وكان الدينار معيبا من الجنس بما يقتضى نقصان قيمته بقدر درهم فان المبيع يكون دينار أو درهما بعشرة دراهم، وقد تفرقا قبل قبض الدراهم فيبطل الصرف فيه، بعينه آت فيما لو دفع ذهبا قيمته درهم، فانه قد تفرقا قبل قبضه، فيجبأن يبطل كالسليم، بخلاف ما لو دفع من غيرهما، وقد يريد كما حكاه الشهيد عن بعض تلامذة العلامة ما كان مخالفا لجنسي المعيب والصحيح معا، فالمراد حينئذ بجنس السليم مطلق النقد فيوافق ما حكيناه عنه في التحرير.

نعم ربما ظهر من العبارة المزبورة عدم انحصار الارش في النقد، وأنه كلي شامل له ولغيره، وتعذر بعض أفراده بالتفرق، يعين الآخر وهو النقد أو أنه النقد إذا أمكن، فان تعذر فغيره، وفيه منع واضح لما عرفت من انصراف جميع الحقوق المالية الى النقد، كما أن ظاهر قوله بطل فيه أنه لا يجوز دفع الارش بعد ذلك، ويشكل بأنه إذا استحق في ذمته عوض نقصان أحد العوضين، كيف يبطل فيما لو عينه فيما لا يجوز اخذه، وتخييره في جهات القضاء انما هو فيما لم يمنع شرعا، بل في جامع المقاصد لو سلم تخييره بالنسبة إليها لم يلزم البطلان، بل عدم جواز المطالبة بغيرها حتى لو تراضيا على الاداء من غير النقدين بعد التعيين في أحدهما ينبغى القول بالجواز فتأمل جيدا والله أعلم.

المسألة (الثالثة: إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها، ووجد جميع ما صار إليه غير فضة قبل