جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص21
الاخير اوضح، فيتجه مع اختياره البطلان فيما قابله مطلقا، وان رضي بالمدفوع لزم، وأشكله في جامع المقاصد (بأن المدفوع أرشا ليس هو أحد عوضي الصرف وانما هو عوض صفة فائتة في أحد العوضين، ويترتب استحقاقها على صحة العقد وقد حصل التقابض في كل من العوضين، فلا مقتضى للبطلان إذ وجوب التقابض انما هو في عوضيالصرف، لا فيما وجب بسببهما، وأجاب عنه في الروضة بأن الارش وان لم يكن أحد العوضين، لكنه كالجزء من الناقص منهما، ومن ثم حكموا بأنه جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمة الصحيح الى المعيب، والتقابض الحاصل في العوضين وقع متزلزلا، إذ يحتمل رده رأسا وأخذ أرش النقصان الذي كتتمة العوض الناقص، فكان بمنزلة بعض العوض، والتخيير بين أخذه والعفو عنه ورد البيع لا ينافي ثبوته، غايته التخيير بينه وبين أمر آخر فيكون ثابتا ثبوتا تخييريا بينه وبين ما ذكر).
قلت: هو وان اجاد بما حرر وأفاد، الا أن التحقيق خلافه، فيجوز أخذ الارش من النقدين مع التفرق، لا لانه جزء من الثمن قد انفسخ العقد بالنسبة إليه، لعدم وصف الصحة المقابل له في المثمن فيصح أخذه حينئذ في مجلس العقد وغيره، لبقائه حينئذ على ملك المالك، ولا صرف فيه بوجه من الوجوه، إذ هو وان أوهمه لفظ لرد والرجوع في النصوص، بل في بعضها (1) كان علي عليه السلام يضع من ثمن الجارية بقدر عيبها) بل و بعض عبارات الاصحاب حتى جعل فيها الخيار بالعيب من خيار تبعض الصفقة، الا ان المعلوم من الاصحاب خلافه، ولذا لم يعرف الخلاف بينهم في سقوطه بالاسقاط الذى لا ينحل الى الابراء ولا الى الهبة، ولم يثبتوا للبايع خيارا بسببه إذا كان جاهلا لتبعض الصفقة عليه في الثمن،وكونه من قبله بعد فرض جهله بالعيب لا يسقطه، ولذا لم يحكموا ببطلان المعاملة الربوية بوجود العيب في أحد العوضين المستلزم على هذا التقدير الزيادة في أحدهما، ولم يجعلوا الارش أيضا تابعا لخصوص الثمن، حتى أنه لو أراد البايع دفعه من غير ذلك الثمن لم يكن له باعتبار بقاء الجزء المقابل للصحة منه على ملك المشتري مثلا، الى غير ذلك مما لا يخفى لزومه على هذا التقدير مما هو معلوم عدمه، بل قد يمنع صدق أسم الارش
1 – الوسائل الباب 4 – من ابواب العيوب الحديث 1