پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص19

(و) لكن (له) بل وللبايع أيضا مع الجهل بالعيب (رد الكل لتبعض الصفقة و وله أخذ الجيد) خاصة (بحصته من الثمن) وقد ظهر لك مما تقدم أنه ليس له الرضا به، لما عرفت من بطلان العقد فيه ( وليس له ) المطالبة ب‍ (بدله لعدم تناول العقد له) ولا بالارش وكذا لو اشترى بالدراهم دنانير أو غيرها، ضرورة اتحاد الجميع فيما عرفت مما هو معلوم من القواعد المقررة في غير المقام، لكن عن الخلاف والسرائر أنه إذا باعه دراهم بدراهم، وكان البعض من غير الجنس كان البيع باطلا، وقد يريدان في خصوص البعض، وفي اللمعة (لو ظهر عيب في المعين من غير جنسه بطل فيه، فان كان بازائه مجانسه، بطل البيع من أصله كدراهم بدراهم، وان كان مخالفا صح في السليم وما قابله، وظاهره الفرق بين المجالس والمخانف، وربما وجه باستلزام الربا فيه دونه، وذلك لانه لو ظهر درهم من مأة درهم نحاسا كشف عن وقوع البيع على ماءة بتسعة وتسعين درهما، لان وجود الدراهم المعيب كعدمه، بل قيل انه لولا أن مراده ذلك لم يبق فرق بينه وبينقوله، وان كان مخالفا، بل كان في العبارة تكرار، واشتراط من غير فائدة.

وفيه أنه بعد أن قوبل صورة بالثمن خصه منه مقدار ما يساويه، فلا ربا حينئذ في غيره، وتنزيله منزلة العدم بالنسبة الى قصد كونه مبيعا لا بالنسبة الى المقابلة، ويمكن أن يريد الشهيد وان كان بعيدا بل لا يخلو من نظر بالمجانس هنا المعيب أيضا، فانه لا اشكال في البطلان حينئذ والمخالف غير السليم فلا يكون مخالفا ولم يفسرها في الروضة بما يصلح وجها للتفصيل فلاحظ وتأمل.

(و) أما (لو كان الجنس واحدا وبه عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة كان له رد الجميع أو امساكه، وليس له رد المعيب وحده) لو فرض أن المعيب البعض لتبعيض الصفقة، وفيه البحث السابق بل عن الشيخ وابن حمزة والفاضل التصريح هنا بأن له ذلك وان كان ظاهرهم في بحث العيب الاجماع على عدمه ولم يظهر وجه للفرق فلاحظ وتأمل والله أعلم.

(ولا ابداله لان العقد لم يتناوله) كما عرفت ولا أرش في مفروض المتن للربا به