پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص18

وجوب الكسر وان نص عليه في الخبر السابق (1) الا أنى لم اجد من أفتى به بل الفتاوى وباقى النصوص على خلافه، وفي جواز دفع الظلمة بالدراهم المغشوشة وجهان أقواهما الجواز وأحوطهما خلافه والله أعلم.

(مسائل عشر) (الاولى: الدراهم والدنانير) عندنا معاشر الامامية كغيرها (يتعينان) بالتعيين في العقد (فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير) معينة (لم يجز) له (دفع غيرهما ولوتساوت الاوصاف) خلافا لابي حنيفة فلا تتعين بالتعيين، وهو مخالف للادلة الاربعة كما هو واضح، وحينئذ فان تلف قبل القبض انفسخ البيع ولم يكن له دفع عوضها، وان ساواه مطلقا، ولا للبايع طلبه، وان وجد البايع بها عيبا ففى المسالك لم يستبدلها، بل اما أن يرضى بها أو يفسخ العقد، قلت: أو يأخذ الارش إذا كان في المجلس حيث يكون المبيع حينئذ من الاثمان أيضا، ولا يستلزم الربا بل وان استلزم على وجه تقدم سابقا.

المسألة (الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد) جميع (ما صار إليه من غير جنس الدراهم) بل هي رصاص ونحوه (كان البيع باطلا) بلا خلاف ولا اشكال (وكذا) في غير الصرف ف‍ (لو باعه ثوبا) مثلا (كتانا فبان صوفا) بطل البيع لتخلف القصد عما وقع عليه العقد ولا ابدال هنا ولا أرش لوقوعه على عين مشخصة، فلا يتناول غيرها، وعدم وقوع الصحيح والمعيب على هذه العين.

وتخيل تغليب الاشارة هنا على الاسم باطل، ضرورة ارادة مسمى الاسم منها.

( ولو كان ) قد وجد (البعض) مما صار إليه (من غير الجنس بطل فيه حسب) دون الجيد بلا خلاف أجده في شئ من ذلك الا ما ستسمعه لوجود مقتضى الصحة فيهبخلافه ولا مانع من التبعيض في متعلق العقد كما في غير المقام.

1 – الوسائل الباب – 10 – من ابواب الصرف الحديث – 5