پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص16

كيف نشتريه فقال تشتريه بالذهب والفضة جميعا) (و) كذا (يجوز بيع جواهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة وان كان فيه) أي الرصاص والصفر (يسير من الفضة أو الذهب) بلا خلاف (لان الغالب) عليه اسم (غيرهما) فلا يصدق بيع المجانس بمثله ولا بيع الاثمان بمثلها فلا يجرى عليه حكم الربا وان لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ولا حكم الصرف.

قال: معاوية (1) وغيره (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جوهر الا سرب وهو إذا خلص كان فيه، فضة، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة ؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعنى لا يعرف الا بالاسرب) وفي خبر البجلى (2) عنه أيضا (في الا سرب يشترى بالفضة ؟ فقال: إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس).

وقد ظهر منها أن المدار على غلبة الاسم حقيقة، فلا يجزى غيره حتى التسامح للقلة ونحوها وهو كذلك، قال في المسالك: (ان مجرد الاغلبية غير كاف في جواز البيع بذلك النقد كيف اتفق، حتى لو كان الخليط عشرا يمكن تمييزه لم يجز بيعه بجنسه الا مع زيادة الثمن عليه بحيث يقابل الاخر).

نعم قد يظهر من بعضهم أنه إذا كان تابعا غير مقصود لم يمنع من البيع بجنسه،كالذى يزين به السقف والجدران والمصاحف، مع أنه قد يناقش فيه بعدم مدخلية القصد في ذلك وجواز نحو ذلك مما ذكره لخروج النقد فيها عن الموزونية فتأمل جيدا والله أعلم.

(ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة) والدنانير بالشراء بها وغيره من أنواع التصرفات (مع جهالة) أصل (الغش) أو قدره (إذا كانت معلومة المصرف بين الناس) بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، فضلا عن محكيه، للسيرة القطعية بعد الاصل وقال حريز: (3) (كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر) و البقباق (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال: إذا أنفقت ما يجوز

1 – 2 – الوسائل الباب 17 من الصرف الحديث 2، 1 3 – 4 – الوسائل الباب – 10 – من ابواب الصرف الحديث – 10 – 9