پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص13

منافاة ماله والله اعلم.

ومن ذلك يعلم أنه لا وجه البناء الخبرين على مقدمات كثيرة لا يخلو جملة منها من نظر وتأمل، بل قد افتى بالخبرين من لا يقول ببعض تلك المقدمات كما لا يخفى، فا لتحقيق ما ذكرنا كما أومى إليه في المختلف وكاد يكون صريح المتن كما هو صريح غيره أيضا، ومنه يظهر لك النظر في كلام كثير من المصنفين، فلاحظ وتأمل جيدا والله اعلم.

هذا كله في اعتبار التقابض، وقد ظهر لك أنه متى حصل الافتراق قبله بطل الا في مسألة التحويل.

أما لو تفرقا قبل الوزن والنقد، ففى القواعد ” صح مع اشتمال المقبوض على الحق ” ونحوه ما في الدروس (لو تقابضا جزافا فيزنان في موضع آخر جاز الافتراق) ونحو ذلك أيضا عن النهاية والتذكرة، وقال حنان بن سدير (1) قلت لابي عبد الله عليه السلام: (أنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم، فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه، فاقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دنانير اكثر من دراهمك فيقبض الكيس منى ثم يرده على ويقول: أثبتها لى عندك، فقال: ان كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس).

قلت: وقد يستفاد مما هنا عدم اشتراط الوزن في تحقق اسم القبض إذ احتمال الفرق بين قبض الصرف وغيره مخالف لظاهر الفتاوى، ولا فرق في موضوع المسألةبين كون المبيع أو الثمن كليا، ثم يدفع له في المجلس ما يزيد على حقه وان لم يحصل الوزن والنقد، وبين الشخصي إذا كان قد أخبره بالوزن فاشتراه من غير اعتبار ثم اراد اعتباره بعد ذلك، والحاصل أنه لا مدخلية للوزن في تحقق القبض كما عرفت.

(و) كيف كان ف‍ (لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا) اجماعا (و) نصا للربا كما أنه (يجوز في الجنسين) اجماعا ونصا لعدمه (ويستوى في وجوب التماثل المصوغ والمكسور وجيد الجوهر ورديه) بلا خلاف ولا اشكال، لصدق اتحاد الجنس فيه، نعم لو شرطت الصياغة مثلا كان زيادة.

(1) الوسائل الباب 5، من ابواب الصرف الحديث 1