جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص12
واحد) فاشبه التقابض.
ولاصالة عدم اشتراطه في نحو المقام بعد صحيح اسحاق بن عمار (1) الذى رواه المشايخ الثلاثة، وعمل به الاصحاب في الجملة قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني ويقول لى كيف سعر الوضح اليوم فأقول له: كذا وكذا فيقول: أليس لى عندك كذا وكذا ألف درهم وضح فأقول: نعم فيقول: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لى عندك فما ترى في هذا ؟ فقال: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: انى لم أوازنه ولم أناقده، انما كان كلاما منى ومنه فقال لي: أليس الدراهم والدنانير من عندك ؟ فقلت: بلى فقال: لا بأس بذلك وموثق عبيد بن زرارة أو صحيحه (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لى عنده دراهم فآتيه فأقول له حولها دنانير من غير ان اقبض شيئا قال: لا بأس به قلت ويكون لى عنده دنانير فآتيه فاقول له: حولها لى دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا قال: لا بأس “.
وتنزيلها على ارادة التوكيل في القبض أو فيه وفي البيع وأن ما في الذمة له وعليهمقبوض، اجتهاد في مقابلة النص الذى يأباه من وجوه، على أن من الواضح منع كون ما عليه لغيره في ذمته مقبوض له وان وكله فيه، بحيث يجرى عليه حكم المقبوض، والا – لجاز بيع الذهب المشخص مثلا بذهب في ذمته على أن يكون المشترى وكيلا في قبضه ومعنى قبضه له حينئذ رضاه ببقائه في ذمته.
وأفضح من ذلك دعوى أن المراد من الخبر التوكيل، وأنه قد وقع منه القبض الحسى وأثبتها، مع ان صريح الخبر عدم وقوع غير الكلام، وبالجملة قد أطنبوا في المقام بلا مقتض، كما أنه لا ينبغى العمل بالخبر على معنى حصول التحول بمجرد الامر بالتحويل، وان أوهمه ظاهر بعض العبارات، بل المراد منه حصول المعاملة منهما بذلك، وان كان بعنوان المعاطات، بناءا على كونها من البيع، وعدم اشتراط التقابض هنا، بل يكفى قبض في ما ذمته له، وبقاء الاخر في ذمته، وحيث كانا معا عنده صار كالتقابض، ولو لا فهم الاصحاب أمكن تنزيل الخبر على معاطات الصلح وان كان في الخبر
1 – 2 – الوسائل الباب، 4، من ابواب الصرف الحديث 1 – 2