جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص11
اشتراط التقابض في الملك، على أنك ستعرف كون الممنوع بيع الدين قبل البيع به كذلك، لا ما كانا أو أحدهما بعقد البيع، ومن ذلك كله يظهر لك ما في المحكى عن السرائر فانه بعد أن ذكر ما في النهاية إذا باع الانسان دراهم بدنانير لم يجزه أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها الا بعد أن يقبض الدنانير، ثم يشترى بها دراهم انشاء، قال (ان لم يتفارقا من المجلس الا بعد قبض الدراهم المبتاعة بالدنانير التى على المشترى الاول فلا بأس بذلك وان لم يكن قبضه الدنانير التى هي ثمن الدراهم الاول المبتاعة، هذا إذا عينا الدراهم الاخيرة المبتاعة، فان لم يعيناها فلا يجوز ذلك، لانه يكون بيع دين بدين، وان عيناها لميصر بيع دين بدين، بل يصير بيع دين بعين، كما أن منه يظهر ما في المسالك تبعا لغيره من أنه ينبغى القول بالصحة مطلقا في مفروض المتن إذا تقابضا قبل التفرق، وغاية ما يحصل في البيع أن يكون فضوليا فإذا لحقه القبض صح، وسيأتى أن بيع الدين بالدين على هذا الوجه غير ممتنع، إذ فيه منع جريان حكم الفضولي عليه بعد القول بأن الملك من حين القبض كمنعه فيما لو باع مال غيره ثم انتقل إليه.
وأغرب من ذلك كله ما في التنقيح من أن لنا أن نقول: ان بطلان البيع بالتفرق قبل التقابض لا يستلزم عدم تملك المشترى، لجواز تملكه ملكا متزلزلا، كالمبيع في زمن الخيار، فان قبض لزم والا بطل، وإذا ملك صح البيع الثاني لانه اشترى بثمن مملوك وصح البيع الاول أيضا، لانه وان لم يقبض الدراهم لكن قبض عوضها وهو الدنانير، وقبض العوض كقبض المعوض، إذ هو كما ترى مع مخالفته لما قدمناه من أن القبض شرط للملك، لا أن الافتراق مانع فيه نظر من وجه آخر لا يخفى، فالتحقيق ما ذكرناه وهو الموافق لاطلاق المشهور البطلان (و) منه يعلم أنه (لو افترقا) في مفروض المسألة قبل التقابض (بطل العقدان) معا لانتفاء الشرط فيهما حينئذ كما هو واضح والله اعلم.
(ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها) منه (دنانير صح وان لم يتقابضا، وكذالو كان له دنانير، فاشترى بها دراهم ل) ما في الصحيح الاتى (1) من (أن النقدين من
1 – الوسائل الباب – 4 – من ابواب الصرف الحديث 1 – 2