جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص10
خبر البصري (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الذهب بالدراهم، فيقول أرسل رسولا فليستوفى لك ثمنه قال يقول هات وهلم ورسولك معه) ولا ينافيه ما سمعته في خبر البجلى (2)بعد حمله على الندب ونحوه، الا أن الجرئة على خلاف ما عند الاصحاب مما لا ينبغى، وقد عرفت أن المدار عندهم على عدم تفرق المتعاقدين.
نعم قد يقال بعدم اعتبارهما في العاقدين فضولا أو أحدهما، وأن المدار على عدم تفرق المجيزين بعد الاجازة حتى يتقابضا، مع أنه لا يخلو عن اشكال والله اعلم.
(و) مما يتفرع على اعتبار التقابض في الملك ما (لو اشترى منه دراهم) بعقد الصرف (ثم ابتاع) بها منه دنانير (قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني) على المشهور بين الاصحاب، لعدم ملك الدراهم عليه لو كانت كلية وعدم ملك عينها لو كانت شخصية، ولصحيح اسحاق بن عمار (3) كما في المختلف قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يجئ بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي أنه ليس يريد دنانير ليس يريد الا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقى، فاشترى منه الدراهم بالدنانير، فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جارى، فأعطيه كمال دنانيره، ولعلى لا أحرز وزنها فقال أليس يأخذ وفاء الذى له ؟ قلت بلى قال: ليس به بأس) وكأنه لما يفهم منه البأس إذا لم يقبض الدنانير، إذ المراد أنى أستقرض به الدنانير، ثم اشتريها منه بالورق الذى يريده، كما يؤمى إليه ما في صدر الخبر، ويمكن أن يكون مراد السائل التوقف منجهة عدم احراز الوزن فتخرج حينئذ عن الاستدلال.
وعلى كل حال فليس البطلان لعدم جواز الشراء بما لم يقبض قبل كيله أو وزنه كبيعه، إذ قد عرفت بعد تسليم مساوات الشراء به لبيعه أن الاصح الجواز، ولا لانه بيع دين بدين إذا فرض كون الدنانير كلية في الذمة لا معينة، ضرورة عدم صدق الدينية بعد
(1 و 2) الوسائل الباب – 2 – من ابواب الصرف الحديث 2 – 1 (3) الوسائل الباب – 5 – من ابواب الصرف الحديث – 3 – باختلاف يسير