جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص9
فلا دلالة فيه على المنع اولا، ويحتمل انصرافه إلى صحة المجموع من حيث المجموع ولا كلام فيه ثانيا، بل قد يحتمل خروجه عن أصل ما نحن فيه ثالثا، وعلى كل حال يتخير ان معا في اجازة ماصح فيه وفسخه لتبعض الصفقة، إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض، ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما، ولو اختص به احدهما سقط خياره خاصة كما هو واضح. (ولو فارقا المجلس مصطحبين) قبل أن يتقابضا (لم يبطل) الصرف بلا خلاف للاصل بعد ظهور النصوص، خصوصا قوله ” وان نزى حائطا فانز معه ” في أن المعتبر التقابض قبل التفرق، ومن هنا كان التعبير به أجود من المجلس الموهم خلاف ظاهره، وقد تقدم في خيار المجلس تحقيق أقل ما يتحقق به الافتراق من الخطوة، كما أنه تقدم هناك كثير مما له نفع في المقام، الا ان الظاهر عدم اعتبار الاختيار فيه هنا، وان كان معتبر هناك، فلو اكرها على التفرق مثلا أمكن القول بالبطلان هنا، بخلافه هناك، لاختلاف المدرك فلاحظ وتأمل.
(ولو وكل أحدهما) غيره (في القبض عنه، فقبض الوكيل قبل تفرقهما) أي المتعاقدين (صح ولو قبض بعده بطل) وكذا لو وكلا معا على القبض عنهما، ولا اعتبار بمفارقة الوكيل لهما أو لاحدهما، ولو وكلا أو أحدهما على الصرف خاصة أو مع القبض، فالمعتبر المفارقة بين من وقع العقد معه، لان الضابط كما في الجامع المقاصد والمسالك والروضة والرياض التقابض قبل تفرق المتعاقدين، سواء كانا مالكين أو وكيلين.
لكن قد يشكل بمنع دلالة النصوص على البطلان بتفرق الوكيلين ان قبض الا لكان في ذلك المجلس، بل يصدق على بايع الذهب بالفضة إذا قبض بعد تفرق الوكيلين أنه ما باعه الا يدا بيد، على أن ذلك يقضى بعدم البطلان مطلقا لو كان الوكيل على العقد متحدا عنهما، لعدم تصور الافتراق فيه والتزامه كما ترى، ضرورة صدق بيعه حينئذ لا يدا بيد، فلعل اناطة الحكم بذلك أولى ان لم ينعقد اجماع بخلافه، بل قد يدعى صدق اليد باليد لو تعاقدا مثلا وأرسل أحدهما وكيله مع الاخر فتقابضا قبل التفرق فف