جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص7
والفتوى منع النسيئة في الاثمان ولو فرضت على وجه لا تنافى التقابض في المجلس، كما إذا كان الاجل قصيرا جدا، بل في خبر عبد الرحمان (1) ” أن الناس لم يختلفوا في النسئ (أي في بيع الاثمان): أنه الربا “.
وعلى كل حال فظاهر ما سمعته من الفتاوى ومعاقد الشهرات والاجماعات كون التقابض قبل الافتراق شرطا في الصحة، فقبله لا صحة فلا انتقال، وفي خبر محمد بن قيس (2) السابق دلالة عليه، بل وفي خبر البجلى (3) وبه يخرج حينئذ عن قاعدة اقتضاء العقد الملك، المعتضدة بأصالة عدم شرط آخر، بل وعن ما ادعى في غير المقام من الاجماع على عدم اعتبار ازيد من القبض في الملك، ردا على القائل بتوقفه على انقضاء الخيار، إذ قد عرفت من الادلة السابقة اعتبار التقابض منهما معافيه، فلا يكفى قبض أحدهما بل هو حينئذ في يده كالامانة قبل قبض الاخر، بل ان لم نجعله كالمقبوض بالسوم، أمكن عدم ضمانه بالتلف بغير تفريط.
نعم قد يقال بحصول الملك به لو قبض الاخر بعده من حين القبض الاول، بل و ان تلف من يده، مع أنه لا يخلو من نظر وبحث، ضرورة امكان القول بحصول الملك في العوضين معا عند حصول القبض المتأخر الذى هو شرط لتأثير السبب، بل به يتحقق التقابض فلا يجدى القبض السابق، وعليه يتجه حينئذ بطلان الصرف لو تلف المقبوض قبل القبض الاخر، بحيث خرج عن صلاحية الملك، فضلا عن تلف غير المقبوض.
اللهم الا أن يقال بصحته، بناء على كونه مضمونا مطلقا أو حيث يكون بأن أتلفه بتفريط علىمعنى انتقال الصرف حينئذ إلى بدل التالف ولكن فيه تأمل أيضا.
وكيف كان فاحتمال أن التقابض شرط لتأثير العقد الملك، فحصوله حينئذ يكشف عن حصوله من أول العقد، وعدمه كذلك كاحتمال عدم مدخلية التقابض في ذلك، وأن العقد أثر ما يقتضيه من الملك، الا أنه يبطله الافتراق قبل التقابض إذ هو حينئذ كالفسخ بالخيار
1 – الوسائل الباب – 15 – من ابواب الصرف الحديث 1 2 – 3 – الوسائل الباب – 2 – من ابواب الصرف الحديث – 3 – 1