جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص6
الصحة والفساد، لا أن المراد الاثم خاصة.
نعم ارادته هنا معه للنصوص والاية كما عن الشيخ وابن ادريس والفاضل في التذكرة، بل قيل: انه جزم فيها بوجوب الوفاء به أي التقابض، والاثم بتركه اختيارا وجعله بمنزلة الربا حتى أوجب عليها التفاسخ قبل التفرق، لو تعذر عليها التقابض، وجعل تفرقهما قبله بمنزلة بيع الربوي نسيئة، فان بطلانه لا يغنى عن الاثم به، قيل وهو ظاهر الدروس حيث حكم بوجوب التقابض قبل التفرق.
وفيه أن الوجوب في نحو المقام قد يراد به الوجوب الشرطي مجازا بل عدم تعرض الاكثر للتحريم هنا كما اعترف به في المسالك يؤمى إلى ارادة ذلك من النصوص ايضا من غير ضم الشرعي معه وهو قوى، وان كان الاول أحوط، وينبغى مراعات التقايل حينئذ قبل التفرق، لو تعذر التقباض، بناء على مشروعية التقابل في نحو ذلك كما هو الظاهر.
وعلى كل حال فما عن الصدوق من أنه لا يشترط التقابض في المجلس، وحكاه الشهيد في الحواشى عن البشرى، كما أنه حكى فيها أيضا قولا بالتفصيل بين بيع الجنسبجنسه فيشترط، وبين بيع أحدهما بالاخر فلا يشترط، والنصوص السابقة والفتاوى على خلافه، بل وعلى خلاف الصدوق أيضا كما عرفت، وان كان يشهد له اخبار الساباطى الاربعة (1) عن الصادق عليه السلام المتضمنة لنفى البأس عن بيع الدارهم بالدنانير نسيئة وعن سلف الدنانير بالدراهم كخبر زرارة (2) عن أبى جعفر عليه السلام الذى في طريقه على بن حديد (لا بأس أن بيع الرجل الدينار نسيئة بمأة وأقل وأكثر) ومكاتبة محمد بن عمر (3).
الا أن الجميع قاصرة عن الادلة السابقة من وجوه، خصوصا مع عدم صراحة بعضها، فالاولى طرحها كما في الدروس، أو تأويلها بل الظاهر من النص والفتوى
1 – الوسائل الباب – 2 – من ابواب الصرف الحديث – 10 – 11 – 12 – 14 2 – 3 الوسائل الباب – 2 – من ابواب الصرف الحديث 13 – 15