پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص5

الاجماع على البطلان كذلك وأن المخالف الصدوق.

وايضاح النافع خلاف ابن بابويه متروك، ورواياته ضعيفة.

وفى التنقيح روايات البطلان كثيرة، وعليها انعقد عمل الاصحاب.

وفي الدروس رواياته متروكة.

فمن الغريب ميل بعض متأخرى المتأخرين إليه بعد ذلك كله، مضافا إلى النصوص المستفيضة المنجبر ما يحتاج منها بما سمعت، منها – قول أبى جعفر عليه السلام (1) في خبر محمد بن قيس (قال امير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد) ومنها – قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور (2) (إذا اشتريت ذهبا بفضة، أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وان نزى حائطا فانز معه) ومنها – خبر حريز عن محمد (3) (قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضةمثلا بمثلين قال، لا بأس يدا بيد).

ومنها – خبر البجلى (4) (قال: سألته عن الرجل يشترى من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول: أرسل غلامك معى حتى أعطيه الدنانير ؟ فقال: ما احب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها و انتقادها فليأمر الغلام الذى يرسله أن يكون هو الذى يبايعه، ويدفع إليه الورق و يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق) بل لا ينكر ظهور غيرها من النصوص أو اشعارها في المطلوب، وبها يخرج عن أصل الصحة وعمومها.

والمناقشة في سند بعضها أو دلالة متنه على ذلك غير مسموعة، سيما بعد الاعتضاد والانجبار بما عرفت، كالمناقشة بعدم دلالتها على الشرطية، وأن المراد من اليد باليد فيها عدم النسيئة، مع أنها لا تنافى ارادة القبض مع ذلك، والدليل غير منحصر فيها مضافا إلى ظهور نحو هذه الاوامر والنواهي في غير المقام في ارادة الارشاد الا ما يقتضى

1 – الوسائل الباب – 2 – من ابواب الصرف الحديث 3 2 – 3 – 4 – الوسائل الباب – 2 – من ابواب الصرف الحديث 8، 7، 1