جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص4
والمشترى عليهما لو كانا معا عوضين واضح المنع، ومثله ما ذكره أخيرا على ما عرفته سابقا في الخيار، وقال في الدروس هنا: (الثمن ما قرن بالباء هنا وفي غيره كذلك ويحتمل ان يكون هو النقد إذا كان احد العوضين والا فالمقرون بالباء، وتظهر الفائدة في بيع حيوان بحيوان وبيع نقد بحيوان) وظاهره أنه لا اشكال في كون الثمن مدخول الباء في النقدين بل والمتجانسين والله أعلم.
(و) كيف كان ف (يشترط في صحة بيعها زائدا على الربويات) إذ هي منهالانها موزونة في الصدر الاول، حتى المسكوك منها.
والاكتفاء بالعد في بعض الازمنة أو الاحوال بعد معلومية موزونية الاصل وهو الفضة والذهب، لا يدفع حكم الربا كما عرفت، وخصوصا بعد موزونية نقد الزمان السابق، وان تغيرت الهيئة وخصوصا إذا كان عدم الوزن اعتمادا على معلومية الوزن وضبطه، والتفاوت اليسير غير قادح.
قال البجلى (1) لابي عبد الله عليه السلام: (اشترى الشئ بالدراهم فاعطى الناقص الحبة والحبتين قال: لا حتى تبينه، ثم قال: الا أن يكون نحو هذه الاوضاح التى تكون عندنا عددا) وفى خبره (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى المبيع بدرهم وهو ينقص الحبة ونحوه ذلك أيعطيه الذى يشتريه منه ولا يعلمه أنه ينقص قال: لا الا ان يكون مثل هذه الوضاحية.
يجوز كما يجوز عندنا عددا “.
وعلى كل حال فيشترط زيادة على ذلك (التقابض) من كل منهما (في المجلس فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على الاشهر) بل المشهور نقلا وتحصيلا.
شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا.
ولذا قال في الرياض: ” ان عليه من تقدم وتأخر عدا من شذ وندر، وفي المسالك وعن غيرها أن الاصحاب كلهم على خلاف ابن بابويه، فربما كان الشرط اجماعا بل كانه لم يعتد بخلافه الفاضل في التحرير فقال: ” هو شرط بلا خلاف “.
وفي الغنية الاجماع عليه بل ظاهره اجماع المسلمين حيث نفى الخلاف منا و منهم.
وفي محكى السرائر لا خلاف في هذا الشرط وفي البطلان بدونه.
وكشف الرموز
1 – الوسائل الباب – 10 – من ابواب الصرف – الحديث 7 2 – من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 141 الحديث 60