پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص3

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين (الثالث) من الامور التى يتوقف بيان الربا في البيع عليها (الصرف، وهو) لغة الصوت وشرعا أو متشرعية (بيع الاثمان) أي الذهب والفضة مسكوكين أولا (بالاثمان) لا غيره من النواقل بلا خلاف أجده، للاصل وغيره.

نعم قد يظهر من بعض النصوص حصوله بقصد مطلق المبادلة والمعاوضة، ويمكن ارادة ما كان المقصود منها البيع أو يدعى تنزيلها عليه ما لم يقصد العدم.

وعلى كل حال فسمي بيعها صرفا لمناسبة اشتمالها على الصوت عند تقليبها بالبيع والشراء، وربما قيل بكونه منقولا من التصريف، وهو كثرة التصرفات في وجوهالمعاوضات والامر سهل، كما أن الوجه في تسميتها أثمانا وقوعها مقرونة بباء العوض عن الاشياء غالبا، بل فيما حضرني من نسخة منسوبة للشهيد على القواعد عن قطب الدين قال: ” الذهب والفضة ثمنان وان باعهما بعوض، ولهذا لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبايع الخيار بالاتفاق: قال: وان كانا عوضين فكل منهما بايع ومشترى، ولو باعه حيوانا بحيوان، ثبت لكل منهما الخيار “.

وان كان قد يمنع ذلك كله عليه ضرورة اقتضاء العرف عند التحقيق كون مدخول الباء الثمن، والاتفاق الذى ذكره لم نتحققه، كما أن ما ذكره من صدق كل من البايع