پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص404

ومن الغريب دعوى عدم تقييد الاباحة بذلك، والفرض أنه ما دفعه إليه إلا بعنوان الاستحقاق بالمعاملة الربوية، ومنه ينقدح دفع المناقشة الاخيرة، وأن المتجه الضمان مطلقا مع وجود العين وتلفها، كما حكاه في الدروس عن المتأخرين وهو كذلك، وقد بان لك من ذلك كله أنه لا ريب في أن الاحوط إن لم يكن الاقوى اجتناب ذلك كله، على أن النصوص المزبورة ظاهرة في معذورية من تناول الربا جهلا، وهو شامل لما إذا كانالطرف الاخر عالما مع أن المعاملة حينئذ فاسدة قطعا، لحرمة الربا وفساد المعاملة بالنسبة إلى العالم، وذلك يقتضى فسادها بالنسبة إلى الجاهل، فلا بد من التزام أمور عظيمة حينئذ بالنسبة إلى حل مال الغير في يد الآخر وعدم جواز أخذه لمالكه مع وجود عينه، وغير ذلك مما يصعب التزامه، وأيضا الجاهل الغير المعذور الذى قد تاب، مندرج في قوله تعالى (1) ” فإن تبتم فلكم رؤس اموالكم ” ومنه ينقدح الاشكال في النصوص المزبورة المشتملة على تفسير الموعظة بالتوبة مضافا إلى ظهور الاية وغيرها أن المراد ” من جائه موعظة من ربه فانتهى ” أي امتثل ما جاء من ربه من النهى فهو ظاهر في أول النزول والله العالم.

(1) سورة البقرة الاية 275