پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص401

إنى ورثت مالا، وقد علمت أن صاحبه كان يربى وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنه لا يحل أكله، فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كنت تعرف منه شيئا معزولا وتعرف أهله وتعرف أنه ربا فخذ رأس مالك ودع ما سواه وإن كان المال مختلطا فكله هينئا مريئا، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا، فمنجهله وسعه أكله، فإذا عرفه حرم أكله، فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا ” لكن لا يخفى عليك أن ما في جملة من هذه النصوص لا يطابق القول بالعفو مع الجهل مطلقا.

نعم ظاهرها منطبق على المحكي عن ابن الجنيد قال ” من اشتبه عليه من الربا لم يكن له أن يقوم عليه إلا بعد اليقين بأن ما يدخل فيه حلال، فإن قلد فيه غيره، أو استدل فأخطأ، ثم تبين له أن ذلك ربا لا تحل له، فإن كان معروفا رده على صاحبه، وتاب إلى الله، وإن اختلط بماله حتى لا يعرفه أو ورث مالا يعلم أن صاحبه كان يربى، ولا يعلم الربا بعينه فيعزله، جاز له أكله والتصرف فيه، إذا لم يعلم فيه الربا.

أللهم إلا أن يدعى ظهور صحيح الحلبي منها المشتمل على تعليل حل أكل الربا المختلط بوضع الرسول صلى الله عليه وآله ما مضى منه، في أن المراد بما مضى نفس الربا في حالة الجهل مطلقا، ومنه حينئذ يظهر صحة تفسير الآية بما عرفت، كما هو أيضا ظاهرها.

وبالجملة فيحمل الامر بالرد حينئذ مع التميز والعزل لذلك على الاستحباب، وأما الجمع – بحمل الامر على ظاهره، وتقييد الادلة المتقدمة الدالة على إطلاق الاباحة بصورة الخلط – فيدفعه عدم التكافؤ بسبب الكثرة والاعتضاد بفتوى من عرفت، مضافا إلىظهور سياق المعتبرة في عموم الاباحة حتى لصورة التمييز والمعرفة، فلا ريب حينئذ في أولوية صرف الامر عن ظاهره إلى الاستحباب من ذلك هذا.

ولكن لا يخفى أنه لا يصلح للفقيه الجرأة بمثل هذه النصوص التي لا يخفى عليك إضطرابها في الجملة، وترك الاستفصال فيها عن الربا أن صاحبه كان جاهلا بحرمته أو عالما،