پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص398

فالعمل بالنصوص (1) المتقدمة في مبحث الخمس العامة لما نحن فيه المفتى بها في المقام أيضا أقوى منها، وإن كانت خاصة، وإن كان جاهلا بالتحريم لخطأ في التقليد أو الاجتهاد أو غيرهما، فالمعروف بين المتأخرين بل في الدروس نسبته إليهم، أنه كالعالم في وجوب الرد من غير فرق بين تلف العين وبقائها، لاطلاق ما دل على حرمة الربا مما هو صريح في عدم انتقاله عن المالك، والعذر في الحكم التكليفى لا ينافى الفساد الذي هو الحكمالوضعي، وحينئذ فيجرى فيه ما قلناه في العالم، في ربا القرض وربا البيع، وقوله تعالى (2) ” فان تبتم فلكم رؤس اموالكم ” خلافا للنهاية والنافع والدروس والحدائق والرياض ومحكي الصدوق والراوندي والابى والقطيفى والاردبيلى، فلم يوجبوا الرد، بل عن التنقيح نسبته إلى الشيخ وأتباعه، بل قيل أنه ظاهر الطبرسي أو صريحه وكأنه مال إليه في التحرير وحواشي الشهيد، ولا فرق في ذلك بين وجود المال وتلفه، كما عن نهاية الاحكام التصريح به.

نعم ظاهرهم اشتراط ذلك بالانتهاء عما مضى، بأن يتوب عما سلف، وصرح في الحدائق بصحة المعاملة في هذا الحال، ولعله مراد الباقين، إذ الحكم بعدم وجوب الرد مع القول بفساد المعاملة في غاية البعد.

نعم قد يقال أن محل كلامهم في ربا القرض ونحوه مما تخص الحرمة الزيادة.

لا مطلق العوض، إلا أن اطلاقهم مناف له.

وكيف كان فالعمدة في ذلك بعد الاصل قيل وإستصحاب الحكم حال الجهل إلى ما بعد المعرفة، – اختصاص أدلة حرمة الربا كتابا وسنة – للتبادر من السياق وقاعدة التكليف – بصورة العلم، خصوصا الاية المزبورة التى هي (3) ” يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربمن الله ورسوله فان تبتم فلكم رؤس أموالكم ” مؤيدا بما حكي من سبب النزول، أن

(1) الوسائل الباب – 8 – من ابواب الخمس (2 و 3) سورة البقرة الاية 279