پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص397

ما يحتاج إليه البيع من القصد، إذ لا يشترط في القصد إلى ؟ ؟ قصد جميع الغايات المترتبةعليه، بل يكفى قصد غاية من غاياته، والله اعلم.

المسألة السابعة لا ريب في أنه مقتضى ما دل على حرمة الربا وفساد المعاملة المشتملة عليه، وجوب رد الزيادة خاصة، المأخوذة بالقرض ونحوه، ضرورة بقاؤها على ملك المالك، معينة أو مشاعة، فحكمها حكم غيرها من الامور التى للغير، في الرد والصدقة ونحوهما من مسائل الاشتباه للمال والصاحب أولهما، مما هو مقرر في كتاب الخمس و غيره من محاله، من غير فرق في ذلك بين العلم والجهل.

وأما لو كان الربا في عقد المعاوضة، فالمتجه حينئذ فساد المعاملة فيبقى كل من العوضين على ملك صاحبه لا الزيادة خاصة، إذ الفرق بينه وبين القرض واضح، و حينئذ يجري فيه ما يجري في باقى المعاملات الفاسدة، من غير فرق أيضا بين العالم و الجاهل إلا في الاثم وعدمه، إذا كان غير مقصر في البحث والتفحص، ولو لانه غير متنبه، إلا أن الاصحاب هنا لم يفرقوا بين الموضوعين، فأطلقوا وجوب رد الزيادة إذا كان حال تناولها عالما بالتحريم، بل نفى بعضهم عنه الخلاف فيه، بل عن المقداد والكركي الاجماع عليه، وهو الحجة مضافا إلى ما سمعت، قيل: وإلى قوله تعالى (1) ” فإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ” وغيرها من الآيات الاخر الناصة عليه ؟ ؟ كالروايات بحرمة الربا الذى هو الزيادةلغة، الموجبة لعدم الملكية، فيلزم الرد مع معرفتها قدرا ومعرفة الصاحب بالضرورة، قلت قد عرفت أن مقتضاها ذلك في الربا في نحو القرض، أما البيع فالفساد، و على كل حال فالمتجه حينئذ كونه كغيره من الاموال المحترمة، في التصدق به عن المالك إذا لم يتمكن من معرفته، وغير ذلك مما هو مقرر في محله، نعم خلت نصوص المقام التى ستسمعها مع أنها في مقام البيان، عن ذكر الحكم باخراج الخمس لو كان مختلطا بالحلال، ولم يعرف المقدار ولا الصاحب، بل ظاهر بعضها حل الجميع، ولكن لم يعمل بها الا نادر من الطائفة، ومع ذلك فظاهر سياقها الجهل بالحرمة خاصة،

(1) سورة البقرة الاية – 279