جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص396
ومنه يعلم ما في خيرة السيد في الرياض من وجوب التقسيط بما لا يحصل معه الربا و الله اعلم.
وكيف كان فقد عرفت مشروعية الاحتيال في التخلص من الربا، نصا وفتوى إذ هو فرار من الباطل إلى الحق، (وقد يتخلص من الربا) أيضا (بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غير جنسها، ثم يشتري من الآخر) سعلته (بالثمن) الذي باع به سلعته، (و) حينئذ (يسقط اعتبار المساواة)، ضرورة عدم بيع كل منهما بالاخر حتى يشترط ذلك تخلصا من الربا، فلو باع مثلا وزنة من الحنطة بعشرة دراهم، ثم اشترى منه وزنتين بذلك صح.
(وكذا لو وهبه) أحدهما (سلعته ثم وهبه الاخر) الاخرى من غير معاوضة وإلا بنى الحال على اختصاص الربا بالبيع وعدمه، (أو أقرض) سلعته (صاحبه،ثم أقرضه هو وتبارءا، وكذا لو تبايعا) متساويا (ووهبه الزيادة) إلى غير ذلك مما يخرج عن بيع المجانس بمثله متفاضلا لكن قال المصنف هنا (كل ذلك من غير شرط) وهو متجه في الاخير، ضرورة حصول الزيادة باشتراط هبة الزيادة، لما عرفت سابقا من تحقق الربا بالزيادة في العقد ولو حكما كاشتراط الاجل ونحوه، وفي سابقه على إرادة القرض بشرط قرض الجنس الاخر، والتباري بعد ذلك، فإن الظاهر تحقق ربا القرض بمثل ذلك، بل في الهبة بشرط الهبة، بناء على عموم الربا للمعاوضات، إذ الظاهر كون ذلك من الهبة المعوضة، أما الاول وهو البيع بثمن مخصوص مشترطا عليه بيع الجنس الاخر بذلك الثمن، فلا أرى به بأسا، لوجود مقتضى الصحة، وعدم المانع، فإن أراد المصنف ما يشمل ذلك، كان محلا للنظر، فتأمل.
وكيف كان فلا يناقش في هذه الحيل – بعدم قصد هذه الامور أولا وبالذات، ومن المعلوم تبعية العقود للقصود – لاندفاعها بالمنع من عدم القصد، بل قصد التخلص من الربا المتوقف على قصد الصحيح من البيع والقرض والهبة وغيرها من العقود كاف في حصول