پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص392

وإنما يجوز (1) ” بساير ” الدمشقية والبصرية، فقال: وما الرفقة ؟ فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسمائة درهم منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا، فلا يجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها، فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهمفقال لا بأس بذلك إن أبى كان أجرأ على أهل المدينة منى، وكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال “.

في صحيحه الاخر (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” قال: كان محمد بن المنكدر يقول لابي جعفر عليه السلام: يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف ثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلا فرار، وكان أبى عليه السلام يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق ” وفى الصحيح الاخر (3) عن أبى عبد الله عليه السلام ” لا بأس بألف درهم ودرهم، بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب.

وربما ظهر منها ما ذكره غير واحد من الاصحاب، بل نسبه إليهم غير واحد، مشعرا بدعوى الاجماع عليه، من صرف كل من الجنس إلى المخالف، كما أن الزيادة تنصرف إليه إذا كانت في أحدهما، ومقتضاه حينئذ الصحة فيما لو باع مد تمر ودرهما بمدين، أو بدرهمين، أو بمدين ودرهمين ثم تلف الدرهم أو المد قبل قبضه، فيصح البيع في الاول بمد أو درهم، وفى الاخير بمدين أو درهمين، لانفساخ البيع شرعا فيما يقابل الزيادة أوالجنس المخالف، وإن لم يكن هو مقتضى المقابلة عرفا، وهو الذي مال إليه المحقق الثاني، والشهيد الثاني إذا كان كل من العوضين مشتملا على جنسين.

(1) هكذا كان في النسخة الاصلية وفى الكافي ” بسابور ” وفى الوسائل ” نيسابور ” (2 و 3) الوسائل الباب – 6 – من ابواب الصرف الحديث – 2 – 4